responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 480
الجلوس في الطرق للبيع والشراء إلّا في المواضع غير المضرّة بالمارّة بأنّ هذا تكرار، حيث ذكر أوّلًا: أنّه لا يجوز الانتفاع فيها (أي الطرق) بغيره إلّا ما لا يفوت به منفعة الاستطراق كالجلوس غير المضرّ بالمارّة [1]).
رابعاً- حقّ الارتفاق:
المراد من حق الارتفاق هو جواز الانتفاع بالطرق للاستطراق والجلوس للبيع والشراء ما لم يضرّ بالمارّة، وحرمة الظلم بمزاحمته من الاستطراق والجلوس الغير المضر، وبدفعه عن مكانه، وبالتصرف في رحله الموضوع في مكان كان يجوز له وضعه فيه لا أزيد من ذلك، وليس هو كحق التحجير التي تنتقل بالإرث والصلح ونحوهما. ومن هنا صرّح بعض الفقهاء بأنّه لو دفعه عن مكانه أثم، وحلّ له مكثه فيه، وصار أحق من غيره به [2]).
وحينئذٍ لا يدخل في موضوع الغصب ولا يترتب عليه ضمان، ضرورة عدم كونه من الأموال أو الحقوق المالية [3]).
وقد ينافي ذلك استعمال لفظ (الحق) و(أنّه أحق) في كلام الفقهاء، بناءً على انسباق المعنى الزائد على حرمة الظلم منه، فيكون كحق التحجير، لكن بمعونة عدم ذكر اللفظ المزبور هنا في شي‌ء من النصوص المعتبرة- ومعلومية عدم انتقاله للغير بالصلح ونحوه على وجه يكون للمصالح حق فيه وإن لم يجلس فيه، وعدم انتقاله بالإرث، وعدم الفتوى ببقاء حقه لو انتقل عنه بنية العود مع‌ عدم استيفاء الغرض الذي هو مقتضى الأصل لو كان هو من الحقوق الزائدة على الظلم- يقوى إرادة عدم جواز دفع أحد له عن المكث فيه وإن كان هو بالأصل مشتركاً بين الناس. وبهذا المعنى ملاحظاً فيه الاشتراك المزبور اطلق عليه لفظ «الأحق» في عبارتهم [4]).
وقد وقع البحث في حقّ الارتفاق من جهات:

[1] انظر: جواهر الكلام 38: 83.
[2] التذكرة 2: 405 (حجرية). انظر: جواهر الكلام 38: 79.
[3] جواهر الكلام 38: 79.
[4] جواهر الكلام 38: 79- 80.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست