1- أحقّية المرتفق بالجلوس في الطرق:
من سبق إلى الجلوس في موضع من الطرق للبيع أو الشراء ولم يكن مضرّاً بالمارّة فهو أحق به من غيره، لا يجوز دفعه عن مكانه. ومعنى أحقّيته بالسبق ووضع الرحل فيه هو لا يزيد على حرمة الظلم بدفعه عن مكانه وبالتصرّف في رحله، كما سبق توضيحه. وثبوت الحق بوضع الرحل إنّما هو باعتبار حرمة التصرّف بنقل الرحل من الموضع الذي كان يجوز له وضعه فيه، فهو من الاحتيال للاختصاص بالمكان، لا لأنّ وضعه يثبت حقاً للشخص في المكان على نحو آثار التحجير فإنّه لم يوجد في شيء من النصوص إشارة إلى ذلك. وحينئذٍ فلو أطار الريح رحله أو نقله ظالم له أو غيره فالمكان على شركته الأصلية يجوز للغير الصلاة والمكث فيه.
وبالجملة وجود الشخص أو رحله السابق على مجيء الغير أو المتأخر عنه لا يرفع الاشتراك الأصلي في ذاته وإن حرم الدفع ونقل المتاع والبساط ونحوه [1]).
وقد احتمل المحقّق النجفي أنّ الأحقّية تحصل أيضاً ما دام يصدق كون الشيء في يد المستحق وفي تصرفه وتحت قبضته، فأخذه منه حينئذٍ كدفعه الحسّي ظلم. ثمّ قال: «ولعلّه لذا اعتبروا الرحل مع نية العود في [ثبوت الأحقية] في الطريق والمسجد، بخلاف ما إذا لم يكن له رحل فإنّ نيّة العود لا تكفي في صدق كون الشيء في اليد وتحت القبضة. نعم هو كذلك في سكنى بيوت المدارس والربط ونحوها، ولذا لم يعتبر أحد منهم بقاء الرحل في الاستحقاق لو خرج الخروج الذي لا ينافي صدق كونه في قبضته عرفاً في مثل الخروج لقضاء حاجة ونحوها» [2]).
2- سقوط حق الارتفاق:
إذا فارق المكان الذي جلس فيه للبيع وغيره ولم يبق فيه رحل ولا نوى العود إليه سقط حقه بلا إشكال؛ لأنّه أعرض عن حقه فيسقط بالاعراض عنه [3] وأمّا لو
[1] جواهر الكلام 38: 80. [2] جواهر الكلام 38: 80- 81. [3] المبسوط 3: 276. الشرائع 3: 277. الإرشاد 1: 350. الدروس 3: 70. جامع المقاصد 7: 36. المسالك 12: 431. مجمع الفائدة 7: 510. كفاية الأحكام 2: 560. جواهر الكلام 38: 85.