responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 479
المرافق التي يحتاجها إليه في استطراقه من جلوس ووقوف ووضع الأحمال ووقوف الدواب ونحو ذلك. وهذا أيضاً جائز لما ادّعاه من السيرة على جواز الارتفاق بالطرق بغير الاستطراق ممّا يعرض للمستطرق، بلا فرق بينها وبين الاستطراق، وليس للمستطرق تسلّط على المرتفق بما يستلزم الاستطراق؛ لاشتراك الجميع في حقّ الارتفاق.
النوع الثالث: الارتفاق بالطرق بالجلوس في موضع للبيع والمعاملة، فهذا يجوز بشرط أن لا يضرّ بالمارّة؛ فلهذا يقدّم عليه حقّ الاستطراق عند التزاحم.
ولكن قال المحقّق الحلّي: «ولو جلس للبيع أو الشراء فالوجه المنع، إلّا في المواضع المتّسعة كالرحاب؛ نظراً إلى العادة» [1]).
وذكر العلّامة الحلّي في التحرير نظير هذه العبارة، إلّا أنّه قال: «احتمل المنع» مكان قوله: «فالوجه المنع» [2]).
وقال في القواعد: «ولو جلس للبيع والشراء في الأماكن المتّسعة فالأقرب الجواز» [3]).
وقال في الإرشاد: «ولو كان [أي الجلوس‌] للبيع أو الشراء في الرحاب فكذلك» [4]).
وقد اعترض على هذه التعبيرات بالاجمال، فإنّه إن اريد بالرحاب المتّسعة الأماكن التي ليست طرقاً فهو- مع أنّه خارج عن مفروض البحث فلا يصح استثناؤه- أنّه لا يناسبه ذكر الوجه والأقرب والاحتمال فيه؛ ضرورة عدم المانع من ذلك فيها.
وإن اريد خصوص ما زاد على النصاب مما هو مستطرق فكذلك أيضاً، بناءً على عدم جريان حكم الطريق على الزائد المزبور [5]).
وقد اعترض أيضاً على ما ذكر من حمل المواضع المتّسعة والرحاب من تلك العبارات على المواضع الغير المضرّ بالاستطراق، فكأنّه قيل: لا يجوز
[1] الشرائع 3: 277.
[2] التحرير 4: 502.
[3] القواعد 2: 270.
[4] الإرشاد 1: 350.
[5] مفتاح الكرامة 7: 34. جواهر الكلام 38: 83.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست