responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 458
ارتزاق‌ أوّلًا- التعريف:
الارتزاق لغة طلب الرزق وأخذه، والرزق- بالكسر- ما ينتفع به، والجمع الأرزاق، و- بالفتح- العطاء، وهو مصدر قولك: رزقه اللَّه. يقال: ارتزق الجند أي أخذوا أرزاقهم [1]).
قال الراغب: «الرزق يقال للعطاء الجاري تارةً، دنيويّاً كان أم اخرويّاً، وللنصيب تارةً، ولما يصل إلى الجوف ويُتغذّى به تارةً» [2]).
وقد استعمله الفقهاء بمعناه اللغوي إلّا أنّه يرد في الفقه في خصوص الارتزاق من بيت المال.
ثانياً- الحكم التكليفي:
يجوز الارتزاق من بيت المال لمن يقوم بمصالح عامّة تعود نفعها إلى المسلمين، كالقضاء والإفتاء والأذان وتجهيز الميّت وتعليم القرآن والآداب، كالعربيّة وعلم الأخلاق الفاضلة ونحوها من الواجبات والمستحبّات [3]).
قال الشيخ الطوسي: «كلّ عمل لا يفعله الغير عن الغير، وإذا فعله عن نفسه عاد نفعه إلى الغير جاز أخذ الرزق عليه دون الاجرة كالقضاء والخلافة والإمامة والإقامة والأذان والجهاد» [4]).
وكذا يجوز الارتزاق للفقراء والضعفاء الذين لا معاش لهم يسدّ كفايتهم [5]).
واستدلّ لذلك:
أوّلًا: بأنّ بيت المال معدّ لمصالح المسلمين، وهذه الموارد من جملتها؛ لعود النفع إليهم، فجاز حينئذٍ لوليّ الأمر أن يدر عليه من بيت المال ما يرفع به حاجته [6]).
وثانياً: بالروايات المجوّزة:
منها: ما روي في الدعائم عن عليّ عليه السلام‌
[1] انظر: الصحاح 4: 1481. لسان العرب 5: 204.
[2] المفردات: 351.
[3] انظر: الروضة 3: 71. الحدائق 7: 351. جواهر الكلام 40: 54. مصباح الفقاهة 1: 482.
[4] المبسوط 8: 161.
[5] انظر: جواهر الكلام 22: 123.
[6] مصباح الفقاهة 1: 482.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست