responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 459
أنّه قال: «لا بدّ من‌ إمارة ورزق للأمير، ولا بدّ من عريف ورزق للعريف، ولا بدّ من حاسب ورزق للحاسب، ولا بدّ من قاضٍ ورزق للقاضي، وكره أن يكون رزق القاضي على الناس الذين يقضى لهم ولكن من بيت المال» [1]).
ومنها: مرسلة حمّاد بن عيسى عن العبد الصالح عليه السلام في حديث طويل في الخمس والأنفال والغنائم والأرضون ... ثمّ ذكر الزكاة وحصّة العمّال، إلى أن قال:
«ويؤخذ الباقي، فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين اللَّه، وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد، وغير ذلك ممّا فيه مصلحة العامّة ...» [2]).
ومنها: ما جاء في عهد عليّ عليه السلام إلى مالك الأشتر حينما ولّاه مصر: «واعلم أنّ الرعيّة طبقات: منها: جنود اللَّه، ومنها:
كتّاب العامّة والخاصّة، ومنها: قضاة العدل- إلى أن قال:- ولكلٍّ على الوالي حقّ بقدر ما يصلحه»، ثمّ قال- بعد أمره باختيار أفضل رعيّته للقضاء-: «وأكثر تعاهد قضائه، وافسح له في البذل ما يزيح علّته، وتقلّ معه حاجته إلى الناس، وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره» [3]).
وأمّا الأخبار الناهية عن أخذ الرزق، كخبر عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في قاضٍ بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق، فقال: «ذلك السحت» [4]، فحملها الفقهاء على ما إذا لم يكن القاضي جامعاً لشرائط القضاوة فيكون عمله حراماً، وأخذ الرزق بإزائه سحتاً كخلفاء الجور، أو على كون ما يأخذه اجرة على القضاء لا ارتزاقاً، وأخذ الاجرة على القضاء ونحوه من الواجبات حرام [5]).
ثمّ إنّه لا فرق في جواز الارتزاق بين أن يأخذ الرزق من الإمام عليه السلام أو نائبه أو من‌
[1] دعائم الإسلام 2: 538، ح 1912. وانظر: جواهر الكلام 40: 52.
[2] الوسائل 27: 221، ب 8 من آداب القاضي، ح 2. وانظر: مستند الشيعة 14: 184، و17: 68.
[3] الوسائل 27: 223، ب 8 من آداب القاضي، ح 9. وانظر: مصباح الفقاهة 1: 268. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 245.
[4] الوسائل 27: 212، ب 8 من آداب القاضي، ح 1.
[5] انظر: الحدائق 18: 217- 218. مستند الشيعة 17: 66. مصباح الفقاهة 1: 269.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست