responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 425
جميع المهر فيما إذا كان ارتداد الزوج عن فطرة [1]).
ووجهه أنّ الارتداد عن فطرة بمنزلة الموت وهو يوجب تقرّر جميع المهر [2]).
وأمّا إذا تحقّق الارتداد بعد الدخول فلا يسقط من المهر شي‌ء؛ لاستقراره بالدخول [3]).
ولتفصيل الكلام في ذلك وكذا حكم النفقة راجع مصطلح (مهر، نفقة).
الأحكام العامّة للارتداد:
تقدّم أنّ للارتداد أحكاماً خاصّة منصوصة يختصّ بعضها بالمرتدّ الفطري وبعضها بالملّي وبعضها بالمرأة.
وهناك أحكام اخرى يشترك فيها جميع أقسام المرتد إجمالًا، بلا فرقٍ في ذلك بين الملّي والفطري والمرأة والرجل، وهي:
1- نجاسة المرتدّ:
المعروف بين الفقهاء أنّ المرتدّ نجس بناءً على القول بنجاسة الكفّار، وقد عدّ الفقهاء في كتاب الطهارة من النجاسات الكافر، سواء كان أصليّاً أو ارتداديّاً [4]، بل ادّعي الإجماع على ذلك [5]).
ويستدلّ على نجاسة المرتدّ بعموم الأدلّة التي استدلّ بها على نجاسة الكافر، كقوله تعالى: «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ» [6]، وقوله تعالى أيضاً: «كَذلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ» [7] [8]).
وقال السيد الخوئي: «أمّا المرتدّ فإن صدق عليه أحد عناوين أهل الكتاب، كما إذا ارتدّ بتنصّره أو بتهوّده أو بتمجّسه فحكمه حكمهم، فإذا قلنا بنجاستهم فلا مناص من الحكم بنجاسته؛ لأنّه يهوديّ أو نصرانيّ أو مجوسيّ، بلا فرق في ذلك بين كونه مسلماً من الابتداء، وبين كونه كافراً ثمّ أسلم، وأمّا إذا لم يصدق عليه شي‌ء
[1] القواعد 3: 40.
[2] انظر: جامع المقاصد 12: 410- 411. كشف اللثام 7: 229.
[3] انظر: الشرائع 2: 294. القواعد 3: 40. المسالك 7: 364. جواهر الكلام 30: 49.
[4] المبسوط 1: 14. القواعد 1: 191. الدروس 1: 124. جامع المقاصد 1: 162. الحدائق 1: 425. العروة الوثقى 1: 143. تحرير الوسيلة 1: 106.
[5] مفتاح الكرامة 1: 142. جواهر الكلام 6: 41.
[6] التوبة: 28.
[7] الأنعام: 125.
[8] المعتبر 1: 96. الروض 1: 437. المفاتيح 1: 70. جواهر الكلام 6: 41.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست