responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 426
من عناوين أهل الكتاب فهو وإن كان محكوماً بالكفر لا محالة، إلّا أنّ الحكم بنجاسته ما لم يكن مشركاً أو منكراً للصانع يحتاج إلى دليل وهو مفقود ... ومع ذلك فلا بدّ من الاحتياط؛ لذهاب المشهور إلى نجاسة الكافر على الإطلاق» [1]).
وقد صرّح بعض الفقهاء بعموم هذا الحكم وأنّه لا فرق في الحكم بنجاسة المرتد بين الفطري والملّي والذكر والانثى [2]، كما هو ظاهر إطلاق آخرين.
وتفصيل البحث في ذلك موكول إلى مصطلح: (نجاسة، كافر).
طهارة المرتدّ بعد التوبة:
ذكر الفقهاء أنّ الإسلام مطهّر للكافر، فلو أسلم المرتدّ طهر من النجاسة التي عرضت له بسبب الارتداد.
وذلك محلّ وفاق بالنسبة إلى المرتدّ الملّي والمرأة المرتدّة ملّية كانت أم فطريّة [3]).
وأمّا بالنسبة إلى المرتدّ الفطري فقد يبنى ذلك على القول بقبول توبته وعدمه، وقد تقدّم البحث عن ذلك في استتابة المرتد وقد يجعل طهارته غير مربوطة بقبول توبته وعدمه؛ لخروجه بالرجوع إلى الإسلام عن عنوان الكافر الذي هو ملاك الحكم بالنجاسة. وتفصيل ذلك يحال إلى محلّه. (انظر: مطهرات، إسلام)
2- عدم إجراء حكم موتى المسلمين عليه:
تمنع الردّة من إجراء أحكام موتى المسلمين على المرتدّ لو مات بلا توبة، فلا يغسّل [4]، ولا يكفّن، ولا يصلّى عليه [5]، ولا يدفن في مقابر المسلمين [6]).
ولا فرق في ذلك بين المرتدّ الملّي والمرتدّ الفطري كما هو ظاهرهم، بل صريح بعضهم [7]).

[1] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 57.
[2] جامع المقاصد 1: 162. كشف الغطاء 2: 356.
[3] التحرير 1: 164. الذكرى 1: 131. الروضة 1: 68. مستند الشيعة 1: 341. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 5: 321. تحرير الوسيلة 1: 118.
[4] انظر: جواهر الكلام 4: 80.
[5] انظر: المبسوط 1: 128. التذكرة 1: 368.
[6] انظر: الدروس 2: 54. كشف الغطاء 4: 424. العروة الوثقى 2: 30- 31.
[7] العروة الوثقى 2: 88. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 9: 15- 16.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست