responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 424
علقته في المطلّقة رجعيّاً، ومن هنا تبين منه لو لم تكن مطلّقة، وما دلّ على اقتضاء الرجعة الرجوع إنّما هو مع انحصار سبب الفسخ في الطلاق، لا مع فرض حصول سبب آخر له، ودعوى صحّة الرجعة بمعنى تأثيرها فسخ الطلاق فله أن يطلّقها حينئذٍ واضحة الفساد؛ ضرورة عدم صحّة الطلاق في البائنة منه بالارتداد.
نعم قد يقال: بناءً على ما ذكرناه سابقاً من المراعاة في الفسخ بالارتداد بالإسلام وعدمه إلى انقضاء العدّة يتّجه حينئذٍ صحّة الرجعة والطلاق أيضاً مراعى بإسلامها في العدّة؛ لانكشاف حصولهما حينئذٍ في المحلّ القابل لهما» [1]).
وتفصيله في مصطلح (طلاق).
وأمّا حكم المهر فإنّه لو كان الارتداد من الزوجة وكان قبل الدخول فليس لها من المهر شي‌ء، بلا خلاف في ذلك [2]؛ لأنّ الفسخ جاء من قبلها، ولأنّ المعاوضة انفسخت قبل التقابض [3]).
وأمّا لو وقع الارتداد من الزوج وكان قبل الدخول ففيه قولان:
الأوّل: ثبوت نصف المهر للزوجة، تنزيلًا للفسخ بارتداده منزلة طلاقه المنصّف للمهر قبل الدخول، وهو قول الشيخ الطوسي والمحقّق والعلّامة الحلّيين [4]).
الثاني: ثبوت جميع المهر؛ لأنّه هو الثابت بالعقد، وتنصيفه يحتاج إلى دليل، وخروج الطلاق بدليل خاصّ لا يقتضي التعدية بعد حرمة القياس، وهو قول الفخر المحقّقين والشهيد الثاني وسبطه وغيرهم [5]).
ولا فرق في الحكم بين أن يكون الارتداد عن فطرة أو عن ملّة [6]).
إلّا أنّ العلّامة احتمل في القواعد ثبوت‌
[1] جواهر الكلام 32: 186.
[2] المبسوط 4: 238. الشرائع 2: 294. التحرير 3: 498. القواعد 3: 40. الحدائق 24: 25. الرياض 10: 240.
[3] جواهر الكلام 30: 48.
[4] المبسوط 4: 238. الشرائع 2: 294. التحرير 3: 498. القواعد 3: 40.
[5] الإيضاح 3: 104. المسالك 7: 364. نهاية المرام 1: 193. الحدائق 24: 26. الرياض 10: 239. جواهر الكلام 30: 48.
[6] المسالك 7: 364.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست