responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 174
وعلّل بأنّ الجهر دليل اعتناء الشارع بالتنبيه والإعلام وشرّع الأذان لذلك كما في المعتبر وجامع المقاصد والتذكرة [1]، واستضعفه بعض آخر كما في المدارك والذخيرة [2]، اللهمّ إلّا أن يرجع إلى ما عن علل الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام من أنّ الأمر بالجهر في فرائضه لوقوعها في أوقات مظلمة ليعلم المارّ أنّ هناك جماعة تصلّي، فإن أراد أن يصلّي صلّى معهم المشعر بأنّها أحوج إلى التنبيه على جماعتها [3]).
وأمّا آكديّة الأذان في المغرب والغداة فللجمع بين الأخبار الناهية عن تركه فيهما وبين ما هو صريح في الندب [4] كما تقدّم، ولأنّهما لا يقصران في سفر ولا حضر، فلا تقصر مندوباتهما [5]).
2- صلاة الجماعة والجمعة:
ذكر جمع من الفقهاء أنّ الأذان والإقامة يتأكّدان في صلاة الجماعة [6]؛ لخبر عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
«يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان» [7]).
ونحوه خبر الحلبي عنه عليه السلام [8]).
وهو يدلّ على الاجتزاء بالإقامة للمنفرد؛ لأنّ الإعلام غير متحقّق في حقّه، فلا يتأكّد استحباب الأذان هناك بخلاف الجماعة [9] ).
وأمّا صلاة الجمعة فيتأكّدان فيها كما صرّح به ابن إدريس حيث قال: «إنّ الأذان والإقامة من السنن المؤكّدة في جميع الصلوات الخمس، وليسا واجبين، وإن كانا في صلاة الجماعة ... وصلاة الجمعة أشدّ تأكيداً، وهذا الذي اختاره واعتمد عليه» [10]).
3- الرجال:
يظهر من النصوص- كرواية جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة، أ عليها أذان وإقامة؟ فقال:
«لا» [11]). ورواية عبد اللَّه بن سنان قال:
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة تؤذّن للصلاة؟ فقال: حسن إن فعلت، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبّر، وأن تشهد أن لا إله إلّا اللَّه وأنّ محمّداً رسول اللَّه» [12])- أنّ النساء تختلف مع الرجال في التأكيد وعدمه الذي هو المشهور بين الأصحاب، وهو صريح جماعة كالفيض الكاشاني [13]) والشيخ جعفر كاشف الغطاء [14] والفاضل النراقي [15] والمحقّق النجفي [16]).

[1] المعتبر 2: 135. التذكرة 3: 57. جامع المقاصد 2: 168.
[2] المدارك 3: 261. الذخيرة: 252.
[3] الوسائل 6: 82، ب 35 من القراءة في الصلاة، ح 1. وانظر: جواهر الكلام 9: 23.
[4] انظر: المسالك 1: 182. جامع المقاصد 2: 168. الرياض 3: 313.
[5] المبسوط 1: 95. الجامع للشرائع: 71. التذكرة 3: 57.
[6] السرائر 1: 208. التذكرة 3: 60. المفاتيح 1: 115. الغنائم 2: 392.
[7] الوسائل 5: 384، ب 5 من الأذان والإقامة، ح 4.
[8] الوسائل 5: 385، ب 5 من الأذان والإقامة، ح 6.
[9] الذكرى 3: 235- 236.
[10] السرائر 1: 208.
[11] الوسائل 5: 406، ب 14 من الأذان والإقامة، ح 3.
[12] الوسائل 5: 405، ب 14 من الأذان والإقامة، ح 1.
[13] المفاتيح 1: 115.
[14] كشف الغطاء 3: 149.
[15] مستند الشيعة 4: 520.
[16] جواهر الكلام 9: 21.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست