responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 175
4- المسجد:
ذهب الشهيد إلى أنّ الأذان والإقامة في المسجد آكد منه في البيت [1]؛ استناداً إلى رواية عبد اللَّه بن سنان المتقدّمة.
وهناك موارد اخرى يؤكّد الأذان خاصةً فيها وهي: الصلوات الأدائيّة، والصلاة الاولى من الصلوات الفائتة لمن أراد إتيانها في دور واحد، وكذا للحاضر بالنسبة إلى المسافر، ولخصوص السابقة من الظهرين والعشاءين، واللاحقة مع فصل نافلة أو زمان طويل أو فعل كثير، ولصاحبة الوقت ولو تأخّرت، ومع الاتّساع الكلّي في الوقت. وكذا يتأكّد استحباب الأذان لمن لم يبدأ في ليله أو نهاره بأذان أو إقامة [2]).
وقت الأذان المشروع للجمعة:
إنّ الجمعة كسائر الصلوات لا يجوز الأذان لها قبل دخول الوقت، ولكن اختلف في أنّه هل يكون قبل صعود الإمام المنبر أو بعده؟
فالمشهور بين الفقهاء أنّه حال جلوس الإمام على المنبر [3]، وهو المنسوب إلى ابن الجنيد وابن أبي عقيل أيضاً [4]؛ لخبر عبد اللَّه بن ميمون عن أبي عبد اللَّه عن أبيه عليهما السلام قال: «كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذّنون» [5]).
ونوقش فيه بقصور السند، ومعارضته بخبر محمّد بن مسلم حيث سأل عن الجمعة؟ فقال عليه السلام: «أذان وإقامة، يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب» [6] [7]).
وهو صريح في استحباب الأذان قبل صعود الإمام المنبر، ولذلك ذهب أبو الصلاح الحلبي [8] وابن زهرة [9] إلى أنّ‌
[1] البيان: 143.
[2] انظر: نهاية الإحكام 1: 418. البيان: 143. الذخيرة: 252. كشف الغطاء 3: 149. مستند الشيعة 4: 520. العروة الوثقى 2: 416، م 2. المنهاج (الحكيم) 1: 205. المنهاج (الخوئي) 1: 149.
[3] الوسيلة: 104. السرائر 1: 295. التذكرة 4: 83، 106. البيان: 192. مفتاح الكرامة 3: 153. جواهر الكلام 11: 302.
[4] نسبه إليهما في الذكرى 4: 143.
[5] الوسائل 7: 349، ب 28 من صلاة الجمعة، ح 2. وانظر: المختلف 2: 234. جامع المقاصد 2: 424.
[6] الوسائل 7: 343، ب 25 من صلاة الجمعة، ح 3.
[7] المدارك 4: 76. الحدائق 11: 181.
[8] الكافي في الفقه: 151.
[9] الغنية: 90- 91.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست