responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 232
أخرجها من ضلال إلى هدى؟ قال: «ذاك تأويلها الأعظم» [1]).
نعم، قد يستعمل بالعناية أيضاً في إرشاد الجاهل وهداية الضالّ، كما في قوله تعالى: «اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ» [2]، بل قوله تعالى: «وَ مَنْ أَحْياها ...» بناءً على تفسيرهما بذلك كما احتمله بعض المفسّرين [3]). بل في رواية سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: قلت له:
قول اللَّه عز وجل: «مَنْ قَتَلَ نَفْساً ... وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً» فقال:
«من أخرجها من ضلال إلى هدى فكأنّما أحياها، ومن أخرجها من هدى إلى ضلال فقد قتلها» [4]).
ثانياً- الحكم الإجمالي:
إحياء النفس بالمعنى الأوّل- أي جعل النفس ذات حياة- حيث كان خارجاً عن قدرة المكلفين فلا يتعلّق به تكليف، بل خارج عن موضوع الفقه، نعم لو تحقق هذا المعنى في الخارج وصار الميّت حيّاً- أحياناً- بإذن من اللَّه، ولو على يدي مخلوق، فيمكن البحث حينئذٍ عن بعض الأحكام الوضعيّة تجاهه، كطهارة بدنه إذا لم يغسّل بعد، وحكم أملاكه قبل الموت، وحكم نسبته مع أرحامه قبل الموت من حيث المحرميّة والتوارث ونحوهما.
وأمّا بالمعنى الثاني- وهو حفظ النفس المحترمة عن الهلاك فالمعروف وجوبه، وتفصيله في مصطلح (حفظ النفس).
كما أنّه بالمعنى الثالث أيضاً متعلّق للتّكليف؛ للأدلّة الدالّة على وجوب إرشاد الجاهل وهدايته فيما لا يعلم من اصول الدين وفروعه من الأحكام الكلّية؛ لتعلّق غرض الشارع المقدّس بالعمل بها، وهو الغرض الأعلى من ارسال الرسل وانزال الكتب، وقد مرّت رواية سماعة في هذا المعنى. والتفصيل في محلّه.
(انظر: إرشاد)
أخ‌ أوّلًا- التعريف:
الأخ اسمٌ أصله أخو زِنَة فَعَل أو فعْل حذفت الواو منه تخفيفاً [5]، ومعناه عند الإطلاق: المشارك لغيره في النسب إلى الأب والامّ [6]). وقيل: أو في الرضاع [7] ثمّ استعير لكلّ مشارك لغيره في القبيلة، أو في الدين، أو في صنعة، أو في معاملة، أو في مودّة، وفي غير ذلك من المناسبات [8]، فقيل: أخو تميم، وأخو الخير، وأخو الصدق، وأخو الغنى [9]، وأخو كُربة، واخوان العمل والعزاء [10]) وهكذا.
ومنه قول اللَّه عزّ وجلّ: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ‌
[1] الوسائل 16: 186، ب 19 من الأمر والنهي، ح 2.
[2] الأنفال: 24.
[3] التبيان 5: 101. مجمع البيان 2: 533.
[4] الوسائل 16: 187، ب 19 من الأمر والنهي، ح 3.
[5] الصحاح 6: 2264. المفردات: 68. المصباح المنير: 8. مجمع البحرين 1: 28.
[6] الموسوعة الفقهية (الكويتية) 2: 251.
[7] المفردات: 68. تاج العروس 10: 10.
[8] المفردات: 68.
[9] المصباح المنير: 8.
[10] لسان العرب 1: 90.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست