إِخْوَةٌ» [1]). وقولهم: «ربّ أخٍ لك لم تلده امّك» يراد به الصاحب والصديق والشفيق [2]).
والأخ إن كان انتسابه من جهة الأبوين معاً قيل له: الشقيق، ويقال للأشقّاء: بنو الأعيان أيضاً، وإن كان انتسابه من جهة الأب فقط قيل له: أخ لأب، ويقال للإخوة لأب: بنو علّات، وإن كان انتسابه من جهة الامّ فقط قيل له: أخ لُامّ، ويقال للإخوة لُامّ: بنو أخياف [3]).
استعمل الفقهاء هذا اللفظ في نفس المعنى اللغوي، فليس لهم اصطلاحٌ خاصٌّ به.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
ذكر الفقهاء جملة من الأحكام المتعلّقة بالأخ نستعرضها كالتالي:
1- ولاية الأخ وأولويته:
لا ولاية للأخ على الأخ والاخت إلّا أنّه أولى بهما من الغير حيّين وميتين بعد فقد الأقرب من الأبوين والأجداد والأولاد على اختلاف في ترتيبهم تبعاً لنوع الحكم:
1- ففي تجهيز الميّت يكون الأولى به الزوج إذا كان امرأة ثمّ المالك، وأولويّة هؤلاء بالسبب لا بالنسب، ثمّ الأبوين والأولاد، وبعدهما الإخوة والأجداد. ومع وجودهما لا يحقّ لمن دونهما مرتبة في القرب كالأعمام والأخوال التقدّم بتجهيز الميّت والصلاة عليه ودفنه.
كما أنّ الأخ مقدّم على الاخت، والأخ للأبوين مقدّم على الأخ لأحدهما، والأخ للأب مقدّم على الأخ للُامّ [4]). والتفصيل في ذلك موكول إلى محلّه.
(انظر: تجهيز)
2- وفي قضاء الصلوات التي على الميّت الأحوط استحباباً على الأخ قضاء ما فات الميّت من الصلوات الواجبة بعد فقد من يتقرّب إليه من مراتب الإرث قبله.
وربّما أفتى بعضهم بالوجوب، أو جعله الأحوط وجوباً [5]). (انظر: صلاة القضاء) [1] الحجرات: 10. [2] تاج العروس 2: 430. [3] المفردات: 13. النهاية (ابن الأثير) 2: 492، و3: 333. [4] العروة الوثقى 2: 24، 25، م 1، 2، 12. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 8: 61- 65. [5] العروة الوثقى 1: 101- 102، مع التعليقات. مستند العروة (الصلاة) 1/ 5: 331- 337. تحرير الوسيلة 1: 206، م 16.