responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 502
نسياناً أو عمداً، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى عدم بطلان إحرامه إذا أحرم من الميقات، وإنّما تجب عليه كفّارة مخالفة النذر إذا كان متعمّداً [1]).
وأورد عليه السيد الحكيم بأنّه في فرض العمد لا يصحّ إحرامه؛ لأنّ النذر يقتضي ملك اللَّه تعالى سبحانه للمنذور على وجه يمنع من قدرة المكلّف على تفويته، والإحرام من الميقات عمداً مفوّت للواجب المملوك للَّه، فيكون حراماً ومبغوضاً، فيبطل إذا كان عبادة [2]).
واجيب عنه: بأنّ النذر إنّما يوجب خصوصية زائدة في المأمور به، كما إذا نذر أن يصلّي جماعة أو يصلّي في مسجد خاص، فإنّه يجب عليه الإتيان بتلك الخصوصية وفاءً للنذر، ولكن هذا الوجوب إنّما نشأ من التزام المكلّف على نفسه بسبب النذر، فهو تكليف آخر يغاير الوجوب الثابت لذات العمل، والمأمور به إنّما هو الطبيعي الجامع بين الأفراد، والنذر لا يوجب تقييداً ولا تغييراً في المأمور به الأول، فلو أتى بالمنذور كان آتياً بالمأمور به، وكذا لو أتى بغير المنذور وصلّى فرادى- مثلًا- كان آتياً بالمأمور به وإن كان تاركاً للنذر وآثماً بذلك. أمّا التفويت فلا يترتّب عليه شي‌ء؛ لأن أحد القيدين لا يكون علّة لعدم الضد الآخر، ولا العكس، وإنّما هما أمران متلازمان في الخارج، فإذا وجد أحدهما في الخارج لا يوجد الآخر طبعاً، والإحرام من الميقات ومن المكان المنذور ليس بينهما أيّ علّية ومعلولية، وإتيان أحدهما لا يكون مفوّتاً للآخر، بل تفويت الآخر عند وجود أحدهما ملازم ومقارن له، بل يمكن أن يقال باستحالة الحكم بالفساد؛ وذلك لتوقّف حرمة الإحرام من الميقات على كونه صحيحاً؛ لأنّه لو لم يكن صحيحاً فلا يكون مفوّتاً، وما فرض صحّته كيف يكون فاسداً وحراماً؟! [3]).
الثاني- العمرة الرجبيّة:
بناءً على وجوب الإحرام من أحد المواقيت في العمرة المفردة- كما هو المعروف- قالوا بأنّه يجوز لمن أراد العمرة المفردة في شهر رجب- إن خشي فوات‌
[1] العروة الوثقى 4: 645، م 1.
[2] مستمسك العروة 11: 303.
[3] المعتمد في شرح المناسك 3: 311. وانظر: معتمد العروة الوثقى 2: 412.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست