responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 501
دخولهما في النصوص ما محصّله: «أنّ النذر يتضمّن إنشاء تمليك اللَّه سبحانه نفس المنذور، والعهد يتضمّن إنشاء المعاهدة مع اللَّه تعالى على فعل، واليمين ليس فيه إنشاء مضمون إيقاعي، فلا جعل فيه للَّه تعالى، فلا يدخل في النصوص، بل العهد كذلك، فإنّ إنشاء المعاهدة لا يرجع إلى جعل شي‌ء للَّه تعالى ... بل التحقيق أنّ المعاهدة ليست من المعاني الإيقاعية، بل من الامور الحقيقية ... وإرجاع المعاهدة مع اللَّه سبحانه على فعل شي‌ء إلى جعل شي‌ء له تعالى غير واضح، بل ممنوع ...
فالبناء على دخول العهد واليمين في النصوص غير ظاهر ... نعم، لو تمّت دلالة رواية أبي بصير كانت عامة للجميع ...
[لكن‌] قد عرفت الإشكال فيها، [من كون ظاهرها مجرّد جعل الإحرام على نفسه من المواضع البعيدة عليه من باب تحمّل المشقّة في سبيل الطاعة شكراً للَّه تعالى، لا أنّه من باب نذر الشكر]» [1]).
واعترف السيد الخوئي أيضاً باختصاص صحيحة الحلبي بالنذر، لكنّه قال بعد ذلك:
«وأمّا موثّقة [سماعة] فغير قاصرة الشمول للعهد واليمين؛ إذ لم يذكر فيها أن يجعل للَّه على نفسه شيئاً، وإنّما المذكور فيها أن يجعل على نفسه، وهذا العنوان مشترك بين النذر والعهد واليمين» [2]).
وقال السيد اليزدي: «إنّ الأحوط عدم إلحاق العهد واليمين بالنذر؛ لكون الحكم على خلاف القاعدة» [3]).
وقال السيد الخوئي: «مراده من الاحتياط أنّه ليس للعاهد الاكتفاء بالإحرام من موضع العهد، بل يجمع بين الأمرين: يحرم من موضع العهد، ويحرم من الميقات، أو لا يعهد ولا يخلف ذلك، وليس مراده من الاحتياط عدم الوفاء بالعهد والاقتصار بالإحرام من الميقات حتى يرد عليه بأنّه وإن كان أحوط من جهة، ولكنّه خلاف الاحتياط من جهة مخالفة النذر، والمقام من قبيل الدوران بين المحذورين» [4]).
ثمّ إنّه لو نذر الإحرام قبل الميقات وخالف نذره، فلم يحرم من ذلك المكان‌
[1] مستمسك العروة 11: 300، 301.
[2] معتمد العروة الوثقى 2: 409.
[3] العروة الوثقى 4: 644، م 1.
[4] معتمد العروة الوثقى 2: 408.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست