responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 503
الشهر بتأخير الإحرام إلى الميقات- أن يحرم قبله [1] لإدراك إحرامها في رجب وإن وقع سائر أفعالها في شعبان [2]، بلا خلاف فيه [3]، بل عليه دعوى الوفاق والإجماع من غير واحد [4]).
واستدلّ له بعدّة روايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمّار، قال:
سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقّته رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إلّا أن يخاف فوت الشهر في العمرة» [5]).
ومنها: موثّقة إسحاق بن عمّار، قال:
سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن الرجل يجي‌ء معتمراً ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق، فيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أم يؤخّر الإحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان؟ قال: «يحرم قبل الوقت لرجب، فإنّ لرجب فضلًا، وهو الذي نوى» [6]).
ثمّ إنّه هل يشترط في جواز التقديم ضيق الوقت، بمعنى أنّه يعتبر إيقاع الإحرام في آخر الوقت من الشهر، أو يجوز الإحرام قبل الضيق؟
1- ذكر بعض الفقهاء أنّ الأحوط تأخير الإحرام إلى آخر الشهر اقتصاراً في تخصيص العمومات على موضع الضرورة [7]).
2- وصرّح آخرون بعدم اشتراط ذلك؛ نظراً إلى أنّ المعيار في جواز الإحرام قبل الميقات إنّما هو خوف فوت شهر رجب ودخول شهر شعبان وهو غير محرم، سواء أخّر الإحرام إلى أن يضيق الوقت أو أحرم قبل ذلك [8]).
قال الشهيد الثاني: «لا يشترط إيقاع الإحرام في آخر جزء منه، بل المعتبر وقوعه فيه عملًا بإطلاق النص، وإن كان آخره أولى» [9]).
وقال المحقّق النجفي: «ينبغي له تأخير
[1] النهاية: 209. الوسيلة: 160. الشرائع 1: 242.
[2] جواهر الكلام 18: 124.
[3] مجمع الفائدة 6: 167. جواهر الكلام 18: 124.
[4] المعتبر 2: 806. المنتهى 10: 179. المسالك 2: 220.
[5] الوسائل 11: 326، ب 12 من المواقيت، ح 1.
[6] الوسائل 11: 326، ب 12 من المواقيت، ح 2.
[7] المدارك 7: 229.
[8] معتمد العروة الوثقى 2: 416.
[9] المسالك 2: 220.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست