responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 480
بالعمرة للحج- واجباً كان أو مستحباً- فقد اختلفوا في ميقاته على أقوال أربعة:
1- ميقاته منزله، وهذا ما استظهره السيد الحكيم قدس سره من كلمات الأصحاب؛ لأنّهم ذكروا أنّ من كان منزله دون الميقات فميقاته منزله، ولم يخصّصوا ذلك بالحجّ أو العمرة، مستشهداً بكلام صاحب الجواهر حيث قال: «قد عرفت أنّ ميقات الإحرام لمن كان منزله أقرب من الميقات منزله، سواء كان بعمرة تمتّع أو إفراد أو حجّ لإطلاق الأدلّة» معقّباً عليه بأنّه ظاهر عبارات غيره، وأنّه في محله [1]).
2- ميقاته أحد المواقيت الخمسة أو محاذيها، فيخرج إليه مع الإمكان، وإلّا فمن أدنى الحلّ، والأحوط الخروج إلى ما يتمكّن. اختاره السيد اليزدي قدس سره وجعلها أقوى الأقوال ونقله عن جماعة [2]).
3- إذا كان مجاوراً وفرضه التمتّع فميقاته مهلّ أرضه، ذهب إليه الشيخ الطوسي وأبي الصلاح الحلبي وابن سعيد والمحقق في النافع والعلّامة في جملة من كتبه [3]).
4- ميقاته أدنى الحلّ، ذهب إليه العلّامة والأردبيلي وصاحب المدارك [4]).
ومنشأ اختلاف الأقوال اختلاف الروايات وكيفية الاستفادة منها، فمن استفاد من أخبار التوقيت أنّها لمطلق حجّ التمتّع حكم به في حق المكي والمجاور أيضاً إذا أراداه مستحباً أو من باب النذر ونحوه، وهو القول الثاني. ومن استظهر منها زائداً على ذلك لزوم رجوع الآفاقي إلى مهلّ أرضه، ذهب إلى القول به في حق المجاور خاصة وهو القول الثالث. ومن استفاد اختصاص أخبار التوقيت بمن يمرّ عليها أو يخصّصها بما دلّ على أنّ من كان منزله دون الميقات إلى مكة فميقاته دويرة أهله مطلقاً، أي من غير فرق بين من منزله داخل مكة أو خارجها يختار القول الأوّل.
ومن لا يقبل ذلك بل يرى أنّ أهل مكة والمجاورين لها أيضاً يحرمون للحجّ والعمرة من خارج الحرم مطلقاً اختار القول الرابع.

[1] جواهر الكلام 18: 118. مستمسك العروة 11: 290.
[2] العروة الوثقى 4: 608، م 4.
[3] المبسوط 1: 308. الكافي في الفقه: 202. الجامع للشرائع: 178. المختصر النافع: 105. المختلف 4: 58. الارشاد 1: 315.
[4] القواعد 1: 417. مجمع الفائدة 6: 180. المدارك 7: 224.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست