responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 481
والروايات الخاصة الواردة بشأن المجاور والمكي أيضاً مختلفة: ففي مرسلة حريز عمّن أخبره عن أبي جعفر عليه السلام قال: «من دخل مكة بحجة عن غيره ثمّ أقام سنة فهو مكي، وإن أراد أن يحجّ عن نفسه أو أراد أن يعتمر بعد ما انصرف من عرفة فليس له أن يحرم من مكة، ولكن يخرج إلى الوقت، وكلّما حول رجع إلى الوقت» [1]).
وفي موثّق سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام:
«... وإن اعتمر في شهر رمضان أو قبله وأقام إلى الحجّ فليس بمتمتّع، وأنّما هو مجاور أفرد العمرة، فإن هو أحبّ أن يتمتّع في أشهر الحجّ بالعمرة إلى الحجّ فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يجاوز عسفان فيدخل متمتّعاً بالعمرة إلى الحجّ، فإن هو أحبّ أن يفرد الحجّ فليخرج إلى الجعرانة فيلبّي منها» [2]). بناءً على أنّ ذات عرق وعسفان من حدود ميقات أهل العراق- العقيق- وجعرانة يراد بها أدنى الحلّ، فيكون ميقاتاً له إذا أراد الإفراد لا التمتّع، فتكون هذه الرواية بنفسها دليلًا على التفصيل بين التمتّع والإفراد وعلى القول الثاني في حق المتمتّع.
وفي قبال ذلك رواية اخرى لسماعة عن أبي الحسن عليه السلام: سألته عن المجاور أله أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ؟ قال: «نعم، يخرج إلى مهلّ أرضه فيلبّي إن شاء» [3]).
وقد استدلّ به على القول الثالث ونوقش فيه [4] بعدم دلالتها لما في ذيلها من تعليق ذلك على المشيّة الظاهر في التخيير، بناءً على رجوعها إلى الخروج إلى الميقات لا التمتع ولا أقل من الإجمال.
وهناك طائفة ثالثة من الروايات صرّحت بالخروج إلى الحلّ والإحرام منه للتمتّع، كصحيح الحلبي قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام لأهل مكة أن يتمتّعوا؟
فقال عليه السلام: «لا ليس لأهل مكة أن يتمتّعوا» قال: قلت: فالقاطنين بها؟ قال: «إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة، فإذا أقاموا شهراً فإنّ لهم أن يتمتعوا».
قلت: من أين؟ قال: «يخرجون من الحرم» قلت: من أين يهلّون بالحجّ؟ فقال عليه السلام:
«من مكة نحواً ممّا يقول الناس» [5]).
وهو مدرك القول الرابع، واختاره السيد
[1] الوسائل 11: 269، ب 9 من أقسام الحجّ، ح 9.
[2] الوسائل 11: 270، ب 10 من أقسام الحجّ، ح 2.
[3] الوسائل 11: 264، ب 8 من أقسام الحجّ، ح 1.
[4] معتمد العروة الوثقى 2: 221.
[5] الوسائل 11: 266، ب 9 من أقسام الحجّ، ح 3.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست