responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 479
الجعرانة فأحرم منها بالحجّ ...» [1]). وقال:
إنّهما وإن كانا واردين في المجاور بمكة إلّا أنّ هذا العنوان يشمل المجاور المتوطن والمقيم، فيلحق بهما من هو من أهل مكة أيضاً، بل يظهر من ذيل الخبر الثاني أنّ حكم أهالي مكة كذلك، وإنّما المجاور يلحق بهم.
ويمكن المناقشة في القسم الأوّل من كلامه بأنّ عنوان من كان منزله دون الميقات إلى مكة حتى إذا فرض عدم شموله لفظاً لمن يكون منزله بمكة، إلّا أنّه شامل له عرفاً وبحسب مناسبات الحكم والموضوع القاضية بأنّ ملاك هذا الحكم هو أقربية المنزل إلى مكة من الميقات، فلا يكلّف بالرجوع إلى الخلف، خصوصاً مع ملاحظة أنّ هذا العنوان شامل لفظاً لمن يكون منزله في الحرم قبل مكة، وبه ينفى احتمال وجود خصوصية لدخول الحرم محرماً.
هذا مضافاً إلى وجود بعض الروايات المطلقة لفظاً، كرواية مهران بن أبي نصر عن أخيه رباح قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:
إنّا نروي بالكوفة أنّ عليّاً عليه السلام قال: إنّ من تمام الحجّ والعمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله فهل قال هذا علي عليه السلام؟ فقال:
«قد قال ذلك أمير المؤمنين عليه السلام لمن كان منزله خلف المواقيت، ولو كان كما يقولون ما كان يمنع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يخرج بثيابه إلى الشجرة» [2]).
وفي القسم الثاني من كلامه بأنّه لو اريد لزوم إحرام أهل مكة والمجاورين جميعاً من خصوص جعرانة، ولا يجوز من موضع آخر من أدنى الحلّ كالتنعيم والحديبية فهذا مقطوع العدم، كيف؟! ولو كان اللازم على كافة أهل مكة والمجاورين فيها ذلك لأصبحت جعرانة من المواقيت المعروفة والشائعة في التاريخ، وإن كان المقصود الخروج إلى أدنى الحلّ فهذا معناه عدم الأخذ بظاهر الصحيحين من تعيّن جعرانة للإحرام، وأنّ ذلك من باب الاستحباب، والفضل تأسياً برسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم حيث أحرم منها، بل في الحديث قرينة على إرادة الاستحباب والبركة في التأسي بما صنعه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن هو مجاوراً بمكة.
وأمّا إذا أراد المكي أو المجاور التمتّع‌
[1] الوسائل 11: 267، ب 9 من أقسام الحجّ، ح 5.
[2] الوسائل 11: 324، ب 11 من المواقيت، ح 4.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست