responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 37
احتجاب‌ أوّلًا- التعريف:
الاحتجاب في اللغة بمعنى الاكتنان وراء الحجاب [1]، وأصله الحجب وهو المنع [2]، والاسم حاجب وحِجاب، والحجاب جسم حائل بين جسدين، ويستعمل في المعاني فيقال للسّتر:
حجاب؛ لأنّه يمنع النظر، وللبوّاب حاجب؛ لأنّه يمنع الدّخول، وللحرز حجاب؛ لأنّه يمنع من تأثير العين، ولضوء الشمس حجاب؛ لمنعه عن مشاهدتها؛ وللعجز حجاب؛ لأنّه يمنع بين الإنسان ومراده، وللمعصية حجاب، وللعظمين فوق العينين، وكذا الشعر واللحم حاجبان؛ لأنّهما يمنعان من وصول شي‌ء إلى العينين [3] وهكذا.
ومن ذلك قول الإمام عليه السلام في المناجاة:
«وإنّك لا تحتجب عن خلقك إلّا أن تحجبهم الأعمال دونك» [4]).
وقوله عليه السلام: «أيّما والٍ احتجب عن حوائج الناس احتجب اللَّه عنه يوم القيامة» [5]).
وليس لدى الفقهاء اصطلاح خاص بهذه اللفظة.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الاستتار:
وهو التغطّي والاختفاء يقال: استتر بالثوب وتستّر به أي تغطّى [6]، والفرق بين الاحتجاب والاستتار هو: أنّ الاحتجاب ربّما يصدق عليه الاستتار أيضاً ويتحد معه خارجاً وذلك فيما إذا كان ما احتجب به هو الستر كالثوب، وليس كذلك إذا كان الاحتجاب باتخاذ البوّاب مثلًا فلا يصدق الاستتار حينئذٍ.

[1] تهذيب اللغة 4: 162. لسان العرب 3: 50.
[2] العين 3: 86. المفردات: 219. مجمع البحرين 1: 360.
[3] معجم مقاييس اللغة 2: 143. المفردات: 219- 220. المصباح المنير: 121.
[4] مصباح المتهجد: 583.
[5] الوسائل 17: 94، ب 5 مما يكتسب به، ح 10.
[6] الصحاح 2: 676. القاموس المحيط 2: 65. المعجم الوسيط: 156.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست