responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 38
وقد يفرّق بينهما بأنّ الستر لا يمنع من الدخول على المستور، بخلاف الحجاب فإنّه يمنع من الدّخول [1]). ومن ذلك إطلاق الفقهاء على ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة «حاجب» دون «الساتر» [2]).
2- التورية:
وهو مصدر ورّيتُ بمعنى الستر والإخفاء [3]، ومنه ما روي: أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد غزواً ورّى بغيره؛ وذلك إذا ستر خبراً وأظهر غيره [4]). وهي في الاصطلاح أن يريد المتكلّم باللفظ معنى مطابقاً للواقع وقصد من إلقائه أن يفهم المخاطب منه خلاف ذلك ممّا هو ظاهر فيه [5]، وكأنّه مأخوذ من وراء الإنسان؛ لأنّه إذا قال: ورّيته كأنّه جعله وراءه حيث لا يظهر [6]).
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
أ- الاحتجاب بمعنى الاستتار:
يختلف حكم الاحتجاب والاستتار باختلاف المواطن.
فقد يجب كما في ستر العورة عن الناظر المحترم ومطلقاً في الصلاة. والاستتار بالمعصية بمعنى عدم التجاهر بها بل وعدم كشفها سواء فيه نفس العاصي أو غير العالم بها؛ لأنّه من إشاعة الفاحشة المنهي عنها في الآية. وستر الأمانة عند خوف ضياعها من ظالم ونحوه، وكتمان العقيدة كالإسلام والإيمان عند خوف النفس، وستر عيوب الناس وعدم اظهارها إلّا فيما استثنى كنصح المستشير، واستتار الذمّي بفعل المحرّم في شريعة الإسلام؛ لاشتمالها على نوع من الهتك المحرّم.
وقد يستحب كما في الاستتار حال الجماع والتخلّي وما يماثلهما؛ لأنّه أنسب بالحياء، والاستتار بالعبادة خصوصاً للنساء؛ لأنّه أوفق بالإخلاص وأستر للعورة، ومن هذا الباب استحباب أخذ السترة للمصلي. والاستتار بالمصيبة
[1] معجم الفروق اللغوية: 176.
[2] كشف الغطاء 2: 68، 322. جواهر الكلام 2: 288، 291، و5: 183، و6: 260. العروة الوثقى 2: 53.
[3] العين 8: 301. لسان العرب 15: 283. القاموس المحيط 4: 580.
[4] فتح الباري 8: 113.
[5] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 2: 17.
[6] لسان العرب 15: 383.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست