responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 36
الأمطار وظهور الغلاء والجدب وسائر علامات الغضب شيوع المعصية، وكفران النعمة، والتمادي في البغي والعدوان، ومنع الحقوق، والتطفيف في المكيال والميزان، والظلم والغدر، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونقص المكيال والميزان، ومنع الزكاة، والحكم بغير ما أنزل اللَّه، ونحو ذلك من المعاصي التي تخرق الأستار وتغضب الجبار» [1]).
وقال في الحدائق: «وهي [/ صلاة الاستسقاء] مستحبة عند غور الأنهار وفتور الأمطار لكون ذلك علامة غضب اللَّه تعالى على عباده ...» [2]).
وقد وردت بذلك روايات:
فعن الإمام الصادق عليه السلام قال: «إذا فشت أربعة ظهرت أربعة: إذا فشا الزنا كثرت الزلازل، وإذا امسكت الزكاة هلكت الماشية، وإذا جار الحُكّام في القضاء أمسك القطر من السماء ...» [3]).
وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا غضب اللَّه على امّة ثمّ لم ينزل بها العذاب غَلَت أسعارها وقصرت أعمارها، ولم تربح تُجّارها، ولم تزك ثمارها، ولم تغزر أنهارها، وحبس اللَّه عنها أمطارها، وسلّط عليها أشرارها» [4]).
بل في بعض الأخبار احتباس الوحي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبعض الامور:
ففي رواية الكليني باسناده عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «احتبس الوحي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقيل له: احتبس الوحي عنك؟! فقال: وكيف لا يحتبس وأنتم لا تقلّمون أظفاركم ولا تنقّون رواجبكم؟!» [5]).
واستدلّ بعض الفقهاء لاستحباب قص الأظفار بهذا الخبر وغيره [6]).
17- حبس المجرم:
قد تعرّض الفقهاء لحكم حبس القاضي بعض الأشخاص في بعض المقامات كحبس المجرم والمُؤلي والمظاهر والمرتدة والمقرّ وغيرهم، وتفصيل ذلك كلّه في محلّه. (انظر: حبس)

[1] جواهر الكلام 12: 127.
[2] الحدائق 10: 478.
[3] الوسائل 8: 13، ب 7 من صلاة الاستسقاء، ح 1.
[4] الوسائل‌ 8: 13، ب 7 من صلاة الاستسقاء، ح 2.
[5] الكافي 6: 492، ح 17. الوسائل 2: 132، ب 8 من آداب الحمّام، ح 5. والرواجب جمع راجبة، وهي مفاصل اصول الأصابع. الصحاح 1: 134.
[6] الحدائق 5: 569.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست