responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 348
بذلك، فيكون الخطأ في التطبيق [1]).
وهذا على صورتين أيضاً: فإمّا أن يكون هناك أمر واحد في البين ولا يصلح الوقت إلّا لأمر واحد واخرى أن يكون هناك أمران.
الصورة الاولى: إذا كان هناك أمر واحد كما إذا كان في غير أشهر الحجّ بحيث لا يصحّ صدورهما في ذلك الزمان، صحّ إحرامه عمرة مفردة؛ لأنّ أصل الإحرام قد أتى به متقرّباً إلى اللَّه تعالى حسب الفرض، وإنّما تخيّل بذلك امتثال فردين، أحدهما مشروع في نفسه وقابل لوقوعه والآخر غير مشروع، والمفروض انّه لم يكن مشرّعاً حتى يقع العمل الصادر منه مبغوضاً، فيصحّ عمرة مفردة وتلغو نيّة الحجّ ولا يضرّ ضمّ نيّة المشروع إلى ما هو غير مشروع.
وكذلك لو كان في أشهر الحجّ وتعيّن عليه أحدهما المعيّن في الواقع بأن لا يصحّ منه إلّا العمرة المفردة أو الحجّ، فيصحّ الإحرام ويأتي بما هو المتعيّن عليه وتلغو نية غيره أيضاً ولا يضرّ ضمّه إليه [2]).
الصورة الثانية: إذا كان هناك أمران بحيث يصحّ صدور كلّ من الحجّ والعمرة منه- كما في أشهر الحجّ- ولم يتعيّن عليه واحد منها، فلا يمكن الحكم بصحّتهما معاً ولا يقع كلاهما في الخارج؛- بناءً على أن لا يكون إحرام الحجّ وإحرام العمرة حقيقة واحدة- لاحتياج كلّ منهما إلى إحرام‌
[1] العروة الوثقى 4: 660، م 7، تعليقة العراقي، حيث قال: «لا تكفي نيّة واحدة في صورة تشريعه في أصل الحكم، لا في التطبيق، كما أنّ في صورة اعتقاده بصحّته مثل هذه النيّة إنّما يجب التجديد وكان في نيّته متعبّداً بخصوصه، وإلّا فلا بأس بالاجتزاء به جزماً».
[2] انظر: جواهر الكلام 18: 207، حيث قال بعد حكاية قول الشيخ وكاشف اللثام بالصحة والتخيير: «وفيه ما لا يخفى بعد الاحاطة بما ذكرناه، بل لا ينبغي التأمل في البطلان مع فرض ملاحظة المعيّة التي لا أمر بها ومن هنا قال المصنف: لو قيل بالبطلان في الأوّل [أي أشهر الحجّ‌] ولزوم تجديد النيّة كان أشبه باصول المذهب وقواعده؛ إلّا أنّ ظاهره الصحة في الثاني [أي غير أشهر الحجّ‌] ولعلّه لأنّ الحجّ لما لم يمكن في غيرها لم يكن التعرّض له إلّا لغواً محضاً، بل خطأً. وفيه إنّ اللغوية أو الخطئية لا تنافي حصول البطلان باعتبار عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه، اللهمّ إلّا أن يفرض ملاحظة امتثال أمر كلّ منهما من غير ملاحظة الاجتماع، فيتجه الصحة في الثاني باعتبار عدم منافاة الضمّ لصحة المضموم إليه، بخلاف الأوّل الفاقد للتعيين باعتبار صلاحية الوقت لكلّ منهما». معتمد العروة الوثقى 2: 501. الحج (الگلبايگاني) 1: 273.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست