responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 347
ونتعرَّض لحكم المسألة مع تفصيل ما أجمله الفقهاء ضمن صور فنقول:
إنّ المحرم تارة يقصد مجموع العملين بنحو التقييد، واخرى يقصد ذلك بنحو التداخل، ولكلّ منهما أيضاً صور وفروض كالتالي:
1- إذا قصد المحرم بإحرامه مجموع العملين والأمر المتعلّق بالمجموع بنحو التقييد، فلا ريب في بطلانه، سواء كان هناك متعيّن أم لا، وسواء كان إحرامه في أشهر الحجّ أم في غيرها؛ وذلك لأنّ مجموع العملين لم يشرّع له الإحرام ولا أمر به وإنّما شرّع الإحرام لكلّ واحد منهما مستقلّاً [1]).
ولكن إذا كان ذلك بنحو الخطأ في التطبيق فسيأتي حكمه.
2- إذا أحرم للحجّ والعمرة على نحو التداخل، بأن قصد بذلك امتثال أمر كلّ منهما من غير ملاحظة الاجتماع، فتارة يكون عالماً بلزوم النيّة لكلّ منهما مستقلّاً ومع ذلك ينويهما بنيّة واحدة، فيكون حينئذٍ مشرّعاً ويصدر العمل منه على نحو التشريع ويقع مبغوضاً لا يمكن التقرّب به [2] كما صرّح بذلك جملة من الفقهاء، وتدلّ عليه جملة من الروايات أيضاً [3]).
واخرى يكون جاهلًا بذلك وقصد امتثال أمر موجود لكن تخيّل تعلّقه بالمجموع أو تخيّل إمكان امتثال الفردين‌
[1] جواهر الكلام 18: 207، حيث قال: «لا ينبغي التأمّل في البطلان مع فرض ملاحظة المعيّة التي لا أمر بها». معتمد العروة الوثقى 2: 500. الحجّ (الگلبايگاني) 1: 272.
[2] معتمد العروة الوثقى 2: 500- 501.
[3] والظاهر أنّه لا إشكال ولا خلاف في بطلان كلّ صورة تشتمل نيّته على التشريع كما صرّح به الفقهاء كالمحقق النجفي وغيره (كالرياض 6: 174) حتى استظهر المحقق المذكور من بعض عبارات الفقهاء أنّ المراد من النهي هنا، هو إرادة النهي التشريعي ثمّ قال: «إنّ مدار البطلان وعدمه على التشريع في النية على وجه يقتضي الفساد كغيرها من العبادات». جواهر الكلام 18: 98، 102.
ثمّ إنّ ما ورد في جملة من الروايات من الجمع في النية بين الحجّ والعمرة بأن يقول المحرم: «لبّيك بحجّة وعمرة معاً». الوسائل 12: 343، ب 17 من الإحرام، ح 3. وقريب منه ما ورد في 349، ب 21، ح 3، 4، 7. والمراد به حجّ التمتّع والذي يجمع فيه بين العمرة والحج في قبال حجّ الإفراد والقران كما هو واضح. جواهر الكلام 18: 208- 209.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست