responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 349
مستقلّ ولا بدّ في الحكم بصحّتهما معاً من تحقّق الإحرامين وهي غير ممكنة، وصحّة أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجّح ولا دليل على التخيير في المقام، فمقتضى القاعدة هو الحكم بالبطلان نظير البيع الصادر من المالك والوكيل في وقت واحد.
هذا ما ذهب إليه المحقّق الحلّي وتبعه عليه بعض الفقهاء المعاصرين [1]).
نعم، يمكن القول بالصحّة هنا بناء على أنّ الإحرام حقيقة واحدة ولا يلزم في النية تعيين الحجّ والعمرة، فإذا وقع الإحرام على وجه العبادة صحّ وترتّب عليه أثره كما هو ظاهر الشيخ الطوسي بناء على ما اختاره من عدم لزوم التعيين في النية، بل جوّز نيّة الإحرام مطلقاً وحكم بتخيير المحرم بين الحجّ والعمرة [2]، ولذا حكم هنا أيضاً بصحّة الإحرام والتخيير إذا كان في أشهر الحجّ ولم يتعيّن عليه أحدهما، وإن كان في غيره تعيّن للعمرة المفردة، وكذا قوّاه الفاضل الهندي بناءً على مذهبه من أنّ الإحرام للحجّ والعمرة حقيقة واحدة ولا يدخل النسكان في حقيقته [3]).
وأمّا ما ذهب إليه جماعة من الفقهاء من الحكم بالبطلان مطلقاً، فظاهرهم الإشكال في وقوع قصد التقرّب، بمعنى أنّ الجمع بينهما في النيّة هو قصد لما لا يكون مأموراً به، وهو قصد لأمر غير مشروع، فلا يصحّ التقرّب به فيقع باطلًا، ولذا ذهب السيد الحكيم إلى البطلان مطلقاً- وفاقاً
[1] الشرائع 1: 245. معتمد العروة الوثقى 2: 501. الحجّ (الگلبايگاني) 1: 273. العروة الوثقى 4: 661، م 7، تعليقة البروجردي.
[2] المبسوط 1: 316.
[3] كشف اللثام 5: 70، وقد احتمل فيه الصحة بناءً على بعض الفروض، فقال: «الصحة بناء على أنّه أمر خارج عن النسك، والواجب إنّما هو نيّته ولا ينافيها نيّة خارج مخالف للشرع، بل غايتها اللغو، مع أنّ عدم التحلّل في البين مشروع في الجملة؛ لأنّه لا تبطل العمرة بل يقلبها حجة». وكذا قال ضمن مسألة ما لو نوى الإحرام ولم يعيّن حجّاً ولا عمرةً (5: 256- 257): «ولعلّه [/ التخيير في أشهر الحجّ‌] أقوى؛ لأنّ النسكين في الحقيقة غايتان للإحرام غير داخلين في حقيقته، ولا يختلف حقيقة الإحرام نوعاً ولا صنفاً باختلاف غاياته ...»، ثمّ قال: «فإنّهما إذا لم يدخلا في حقيقة الإحرام فكأنّه نوى أن يحرم ليوقع بعد ذلك النسكين وليس فيه شي‌ء ... وقصر المحقّق البطلان على أشهر الحجّ، ولعلّه مبنيّ على أنّ الحجّ لمّا لم يكن في غيرها لم يكن التعرّض له إلّا لغواً محضاً، بل خطأ».
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست