responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 234
ذلك [1]).
واعترض المحقّق النجفي عليهم بأنّ هذا إن كان إجماعاً أو سيرة قاطعة فذاك، وإلّا فهو منافٍ لإطلاق النصّ والفتوى أو عمومهما، ولا ينافي ذلك كون الميقات أدنى الحلّ؛ ضرورة أنّه بناءً على الوجوب يجب عليه الخروج إليه مع التمكّن، وإلّا أحرم من مكانه كغيره ممّن يجب عليه الإحرام [2]).
وهذا الاعتراض لا وجه له بناءً على القول بلزوم الإحرام لدخول الحرم لا مكّة بالخصوص كما اختاره كاشف الغطاء؛ لأنّ مفاد الروايات حينئذٍ أنّ الإحرام لازم لدخول الحرم لا مكّة بالخصوص، فما لم يخرج عنه لا يصدق عليه أنّه خارج، فيكون المعيار الدخول والخروج بالنسبة إليه لا إليها. هذا مضافاً إلى أنّه حتّى على القول الآخر.
ويمكن أن يقال [3]): إنّ المراد من النصوص الدالّة على حرمة مكّة ما يشمل حرمها؛ ولذا ذكر فيها عدم تنفير الصيد وغيره ممّا هو من أحكام الحرم، فمع فرض عدم الخروج عنه لا يجب عليه الإحرام، بخلاف ما لو خرج عنه ثمّ أراد الدخول بقصد الدخول في مكّة، فإنّه يجب عليه الإحرام حينئذٍ مع فرض مضي شهر كما سيأتي.
4- هل يجب الإحرام بحجّ أو عمرة أم يجوز ذلك مستقلّاً وبلا نيّة لهما؟

[1] قال المحقّق الأردبيلي (مجمع الفائدة 6: 165- 166): «ظاهرهما [أي الأخبار وكلام الأصحاب‌] وجوبه [أي الإحرام‌] على كلّ من خرج من مكّة إلى خارجها بحيث يصدق عليه أنّه خارج ويريد دخولها، سواء كان من أهله أم لا، إلّا من استثني ... وأنّه يحتمل أن يكون مخصوصاً بمن يخرج إلى ميقات أو إلى خارج الحرم، ويكون المراد بدخول مكّة دخولها من خارج الحرم؛ للأصل مع نصّ صريح في ذلك، واحتمال إرادة ذلك؛ ولأنّ غير ذلك تكليف شاقّ منفي بالعقل والنقل؛ ولأنّ المتعارف خروج من فيها عنها، ودخولها مع عدم الإحرام، ولعلّه كان كذلك في زمانهم عليهم السلام إلى الآن، وما منع من ذلك أحد؛ ولأنّ الظاهر أنّ الإحرام لا بدّ أن يقع من ميقات عيّنه الشارع، وهو منحصر في المذكورات، وليس موضع هذا الإحرام مذكوراً فيها؛ ولأنّ ميقات إحرام العمرة إمّا أدنى الحلّ أو أحد المواقيت، الظاهر أنّ ذلك بالإجماع والنصّ. ولو لزم لغير الواصل إلى أدنى الحلّ وخارج الحرم إحرام دون ذلك لزم خلافهما. ويؤيّده رواية وردان عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام قال: «من كان من مكّة على مسيرة عشرة أميال لم يدخلها إلّا بإحرام»، فتأمّل».
[2] جواهر الكلام 18: 439- 440.
[3] جواهر الكلام 18: 440.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست