responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 235
ذهب الفقهاء [1] إلى وجوب الإحرام بالحجّ أو العمرة، قال السيّد العاملي:
«يجب على الداخل أن ينوي بإحرامه الحجّ أو العمرة؛ لأنّ الإحرام عبادة لا يستقلّ بنفسه، بل إمّا أن يكون بحجّ أو عمرة، ويجب إكمال النسك الذي تلبّس به ليتحلّل من الإحرام» [2]). وذكر نحوه المحقّق الأردبيلي [3]).
وذكر المحقّق النجفي: أنّه إن كان إجماعاً فذاك، وإلّا أمكن الاستناد في مشروعيّته نفسه إلى إطلاق الأدلّة في المقام وغيرها، وكونه جزء منهما لا ينافي مشروعيّته في نفسه [4]).
واستشهد لذلك بمرسل الفقيه، قال:
«روي عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام أنّه:
«وجب الإحرام لعلّة الحرم»» [5]).
وبمرسل العبّاس بن معروف المروي عن العلل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «حرم المسجد لعلّة الكعبة، وحرم الحرم لعلّة المسجد، ووجب الإحرام لعلّة الحرم» [6]).
وبخبر أبي المغراء عنه عليه السلام أيضاً، قال:
«كانت بنو اسرائيل إذا قرّبت القربان، تخرج نار تأكل قربان من قُبل منه، وأنّ اللَّه جعل الإحرام مكان القربان» [7]).
وبخبر جابر عن أبي جعفر عليه السلام: «أحرم موسى عليه السلام من رملة مصر» قال: «ومرّ بصفاح الروحاء محرماً يقود ناقته بخطام من صفحة من ليف عليه عباءتان قطوانيّتان يلبّي وتجيبه الجبال» [8]). إلى غير ذلك ممّا يمكن الاستدلال به على مشروعيّته في نفسه.
لكن قد يقال: إنّ ما دلّ على عدم حصول الإحلال له إلّا بإتمام النسك كاف في عدم ثبوت استقلاله؛ إذ دعوى إحلاله بالوصول إلى مكّة أو بالتقصير أو بغير ذلك لا دليل عليها، بل ظاهر الأدلّة خلافها.
بل يمكن بعد التأمّل في النصوص استفادة القطع بتوقّف الإحلال من الإحرام‌
[1] المبسوط 1: 314، 382. الجامع للشرائع: 176. وانظر: الدروس 1: 337. كشف الغطاء 4: 534.
[2] المدارك 7: 381- 382.
[3] مجمع الفائدة 6: 165.
[4] جواهر الكلام 18: 440.
[5] الوسائل 12: 314، ب 1 من الإحرام، ح 3.
[6] الوسائل 12: 314، ب 1 من الإحرام، ح 5.
[7] الوسائل 12: 313، ب 1 من الإحرام، ح 1.
[8] الوسائل 12: 314، ب 1 من الإحرام، ح 2.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست