responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 233
النصوص [1]).
هذا، ويدلّ على ما ذهب إليه كاشف الغطاء صحيحة محمّد بن مسلم الثانية المتقدّمة، ولا ينافيها ما ورد فيه عنوان دخول مكّة؛ لأنّ ذلك وارد في سؤال السائل، فيكون جواب الإمام بلزوم الإحرام عليه باعتبار أنّ دخول مكّة لا يكون إلّا بدخول الحرم، فلا تعارض بين ذلك وبين الصحيحة الثانية، فيكونان كالخبرين المثبتين، فيؤخذ بالأوسع منهما.
ويؤيّد ذلك ما ورد من أنّ وجوب الإحرام لعلّة الحرم [2]).
وما تقدّم من نقل الإجماع ليس بحجّة حتّى إذا استحصل الإجماع؛ لقوّة احتمال استناد المجمعين إلى بعض النصوص التي ذكر فيها دخول مكّة.
2- هل يختصّ هذا الحكم بما إذا كان الدخول إليها من خارج الحرم، فلا يشمل من خرج منها أو من هو من أهلها، فيدخلان بلا إحرام، أو يجب عليهما ذلك أيضاً؟
الظاهر عدم الفرق [3]؛ لإطلاق الأخبار المتقدّمة والفتاوى عدا ما استثني، وسوف يأتي.
3- إذا خرج أحد من مكّة لكنّه لم يصل إلى خارج الحرم ثمّ عاد إليها، فهل يجب عليه الإحرام ثانياً أم لا؟
صرّح السيّد العاملي وغيره [4] بأنّ الإحرام إنّما وجب لدخول مكّة إذا كان الدخول إليها من خارج الحرم، وإلّا دخل بغير إحرام، وظاهره المفروغيّة من‌
[1] ومنها: حسن كليب الأسدي عنه عليه السلام: «أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم استأذن اللَّه عز وجل في مكّة ثلاث مرّات من الدهر، فأذن له فيها ساعة من النهار، ثمّ جعلها حراماً ما دامت السماوات والأرض». الوسائل 12: 405، ب 50 من الإحرام، ح 9. ونحوه خبر بشير النبال. المصدر السابق: 406، ح 12. وبذلك يتضح دلالة صحيح سعيد الأعرج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «إنّ قريشاً لمّا هدموا الكعبة وجدوا في قواعده حجراً فيه كتاب لم يحسنوا قراءته حتى دعوا رجلًا قرأه، فإذا فيه: أنا اللَّه ذو بكّة، حرّمتها يوم خلقت السماوات والأرض، ووضعتها بين هذين الجبلين، وحففتها بسبعة أملاك حفّاً». المصدر السابق: 404، ح 6.
[2] انظر: الوسائل 12: 314، ب 1 من الإحرام، ح 5.
[3] كشف الغطاء 4: 534.
[4] المدارك 7: 380. الرياض 6: 350.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست