responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 117
قال العلّامة: «لا يجوز التداوي بالخمر تناولًا» [1]).
وعلّق عليه في كشف اللّثام: «احترز بالتناول عن التضمّد والاطلاء والاكتحال» [2]).
هذا وقد صرّح بعض المعاصرين بجواز الاحتقان بالخمر وأنّه لا حدّ فيه لاختصاص الحرمة والحدّ بالشرب [3]).
3- عقوبة الاحتقان بالخمر:
لا حدّ للاحتقان بالخمر- بناءً على حرمته- لأنّ الحدّ إنّما يتعلّق بشرب الخمر وما في حكمه، ولا يصدق الشرب على مثل الاحتقان كما صرّح به غير واحد [4]).
وإنّما يكون فيه التعزير بناءً على حرمته خصوصاً إذا أوجب الإسكار، بل قد يقال في مثله بالحدّ، وتفصيله في محلّه.
(انظر: حد)
4- الاحتقان المستلزم للحرام:
إذا استلزم الاحتقان حراماً كلمس الأجنبية فإن كان لازماً كما في موارد التداوي ونحوه جاز، ويقتصر حينئذٍ على أقلّ المحظور، فلو أمكن الحقنة بغير لمس حرم اللمس [5]).
5- احتقان الصائم:
اختلف فقهاؤنا في جواز الحقنة للصائم وضعاً وتكليفاً على أقوال، والمشهور بينهم هو التفصيل بين الحقنة بالمائع فيحرم ويبطل به الصوم، والحقنة بالجامد فلا يحرم ولا يبطل به الصوم [6] وإن كان مكروهاً.
بينما حكم بعضهم بالحرمة والفساد مطلقاً سواء كان بالمائع أو الجامد [7]، وبعضهم باستحباب الترك مع عدم الفساد فيهما [8]، وبعضهم بالحرمة فيهما مع عدم‌
[1] القواعد 3: 551.
[2] كشف اللثام 10: 556.
[3] تقريرات الحدود والتعزيرات (الگلبايگاني) 1: 299.
[4] القواعد 3: 553. كشف اللثام 10: 567.
[5] تحرير الوسيلة 2: 217- 218، م 20.
[6] الشرائع 1: 190. المختصر النافع: 89. اللمعة: 60. كشف الغطاء 4: 34. مستند الشيعة 10: 266- 268. جواهر الكلام 16: 272- 274.
[7] المختلف 3: 282.
[8] حكاه العلّامة عن ابن الجنيد في المختلف 3: 281، ولعلّه المستفاد من السيد المرتضى أيضاً في رسائله 3: 54.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست