responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 116
ثالثاً- الحكم الإجمالي:
وقع البحث عن الاحتقان لدى الفقهاء في موردين:
أحدهما: الاحتقان للتداوي، وهو تعاطي الدواء أو الماء عن طريق الشرج.
ثانيهما: احتقان البول، وهو مدافعة الإنسان نفسه ومنعها من خروج البول عند الشعور بالحاجة إلى التبوّل، ويسمّى الإنسان حينئذ حاقناً كما يسمّى الحابس للغائط حاقباً، وفيما يلي نتعرض لكل من البحثين على سبيل الإيجاز:
أ- الاحتقان للتداوي:
ويبحث عن أحكامه التكليفيّة والوضعيّة ضمن المباحث التالية:
1- حكمه في نفسه:
الاحتقان للتداوي أو لغيره جائز في نفسه تكليفاً؛ لعدم قيام دليل على حرمته، إلّا إذا استلزم عنواناً محرّماً فتعرضه الحرمة من تلك الجهة.
2- الاحتقان بالخمر والمائع المحرَّم:
لم يتعرّض الفقهاء لخصوص الحكم التكليفي للاحتقان بالمائعات المحرّمة [1]، وإنّما وقع البحث عندهم في جواز التداوي والاستشفاء بالخمر وسائر المحرّمات وعدمه، واختلفوا فيه [2]).
وعلى تقدير الحرمة لا بدّ من الكلام في أنّ الحرام هل هو مطلق التداوي بالخمر أو ينحصر بصورة التناول؟ فإن قيل بانحصارها بصورة التناول المحرّم- أكلًا أو شرباً- كان الاحتقان جائزاً؛ لأنّ الاحتقان غير التناول، وإن قيل بعموم الحرمة لمطلق إدخال الخمر وسائر المحرّمات في الجوف فيحكم بحرمة الاحتقان به أيضاً، وعندئذٍ لو قيل بحرمة التداوي بالخمر أو بمطلق المحرّمات لما ورد من أنّ اللَّه لم يجعل الشفاء في الحرام ثبت حرمة الاحتقان للتداوي أيضاً، وإن لم نقل بذلك مطلقاً أو عند الضّرورة جاز الاحتقان للتداوي.
وقد حُكي القول بحرمة التداوي مطلقاً عن بعضهم، قال الشيخ البهائي: «قد استدل بعض الفقهاء بقوله سبحانه:
«فَاجْتَنِبُوهُ» على عدم جواز التداوي بالخمر ولو من خارج البدن كالاطلاء، وهو غير بعيد؛ لإطلاق الأمر بالاجتناب من دون تقييدٍ بحال دون حال، فيدخل التداوي إلى أن يقوم الدليل على جوازه» [3]).
وقال المحقّق الحلّي في الخمر:
«لا يجوز التداوي بها ولا شي‌ء من الأنبذة ولا شي‌ء من الأدوية ومعها شي‌ء من المسكر أكلًا ولا شرباً، ويجوز عند الضّرورة أن يتداوى بها للعين» [4]).
بينما المستفاد من عبارات بعضهم اختصاص الحرمة بالتناول.

[1] إلّا السيد الگلبايگاني من المعاصرين. انظر: تقريرات الحدود والتعزيرات 1: 299.
[2] قال النراقي في مستند الشيعة (15: 34): «استثناه [/ ما يضطر إليه للتداوي‌] جماعة إذا انحصر الدواء فيه ولم تكن مندوحة منه، اختاره القاضي والدروس والكفاية ... ومنع جماعة عن التداوي بالخمر بل كل مسكر ونسبه المحقّق الأردبيلي وفي الكفاية والمفاتيح وشرحه إلى المشهور، وعن الخلاف دعوى الإجماع عليه، وفصّل الفاضل في المختلف والشهيد الثاني وصاحب المفاتيح وشارحه فجوّزوا التناول والمعالجة مع خوف تلف النفس مطلقاً ومنعوا فيما دونه عن المسكرات أو كل محرّم».
[3] مشرق الشمسين: 364.
[4] الشرائع 3: 231.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست