الفساد [1]، وبعضهم بالحرمة في المائع والكراهة في الجامد مع عدم فساد الصوم في الصورتين [2]).
والأصل في ذلك طوائف من الروايات كصحيحة علي بن جعفر [3] الظاهرة في الجواز، ورواية ابن أبي نصر [4] الظاهرة في عدم الجواز، وموثّقة ابن فضّال [5]) المجوّزة في خصوص الجامد.
ومنشأ الخلاف حمل النهي الوارد في رواية ابن أبي نصر على الإرشاد إلى المانعيّة أو على الحرمة التكليفيّة، أو على الكراهة بقرينة الرواية المجوّزة. مضافاً إلى إطلاق الأوّلين وتقيّد الثالث بالجامد، وهذا منشأ آخر للخلاف، وهو دليل التفصيل بين المائع والجامد [6]).
(انظر: صوم)
6- ناقضية الاحتقان للوضوء وعدمها:
الحقنة لا تنقض الوضوء [7]؛ لانحصار نواقض الوضوء في الروايات في امور معلومة، وليس منها الحقنة.
وظاهر العلّامة الإجماع عليه، قال في التذكرة: «لا يجب الوضوء بشيء سوى ما ذكرناه، ذهب إليه علماؤنا أجمع» [8]).
وكذلك خروج مائع الاحتقان لا يوجب النقض للدليل المزبور، إلّا إذا خرج مع آلة الاحتقان أو مائعه شيء من الغائط فحينئذ يبطل الوضوء؛ لتحقّق الحدث الناقض للوضوء [9]، ومثله ادخال الانبوب في القُبُل لِغَسل المجرى أو المثانة أو ما أشبه ذلك فإذا خرج معه شيء من البول انتقض به الوضوء، وإلّا فلا [10]).
(انظر: حدث، وضوء)
7- حكم مائع الاحتقان وآلته:
لا شكّ في طهارة مائع الاحتقان وآلته إذا لم يعلم بملاقاته للنجاسة، بل ومع العلم بملاقاته لها؛ وذلك لعدم الدليل على
[1] المعتبر 2: 659- 679. المدارك 6: 63- 64، 89. [2] السرائر 1: 387. المختصر النافع: 91. مستند الشيعة 10: 266- 267. [3] الوسائل 10: 41، ب 5 ممّا يمسك عنه الصائم، ح 1. [4] الوسائل 10: 42، ب 5 ممّا يمسك عنه الصائم، ح 4. [5] الوسائل 10: 41، ب 5 ممّا يمسك عنه الصائم، ح 2. [6] انظر: جميع المصادر السابقة. [7] المختلف 1: 96. [8] التذكرة 1: 105. [9] الذكرى 1: 211. العروة الوثقى 1: 348، م 2. [10] الفقه 7: 377.