responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 366
التعيين إلى ما بعد وبين اهماله من أصل [1]، وخالفه بعضهم [2]).
وأمّا لو نسي ما عيّنه أوّلًا من حج أو عمرة ففيه خلاف وأقوال، فحكم بعضهم [3]) بلزوم تجديد النيّة مطلقاً، وبعضهم [4] فصّل بين ما إذا كانت الصحة مختصة بأحدهما فيجدد النية وإلّا فينبغي مراعاة قواعد العلم الإجمالي من الاحتياط، وبعضهم [5] فصّل بنوع آخر. (انظر: حج، احرام)
5- الحقوق المالية:
أداء الحقوق المالية العبادية كالخمس والزكاة، وغير العبادية كأداء الدين أمر قصدي، فمجرّد نقل مال إلى مستحق الزكاة والخمس لا يعد أداء لهما، بل إنّما يصير كذلك بقصد ذلك وتعيينه في كونه زكاةً أو خمساً أو وفاءً لدينه، فما دام لم ينو ذلك لا يسقط تكليفه.
نعم مع تعيّن الحق العبادي أو غيره يمكن نيّة ما في الذمّة، فيعطي المال إلى من يستحق الزكاة والخمس معاً كالهاشمي الفقير بقصد كونه أداءً لما في ذمته زكاة أو خمساً [6]، كما يعطي المال إلى زيد الذي يعلم أنّ له عليه حقاً إمّا نذراً أو قرضاً بقصد سقوط ما في ذمّته.
(انظر: خمس، زكاة، دين)
تاسعاً- الإجمال في المعاملات:
الإجمال في المعاملة أو أطرافها قد يوجب بطلانها، وفيما يلي نشير إلى بعض هذه الموارد:
1- إجمال الصيغة:
لا بد في إنشاء صيغة العقد من كونها بما يدلّ على المراد بأن يكون لها ظهور عرفي معتدّ به، فلا تقع بالمجمل أو المردّد. وفي اشتراط كونها باللفظ الصريح وعدمه خلافٌ حكم بعضهم [7] به، وخالفه جماعة [8]). (انظر: عقد، صيغة)

[1] العروة 4: 656.
[2] العروة 4: 656، تعليقة الاصفهاني، الخميني، الخوانساري، البروجردي، الگلبايگاني.
[3] العروة 4: 657.
[4] العروة 4: 658، تعليقة الخميني.
[5] العروة 4: 659، تعليقة الخوئي.
[6] العروة 4: 172. وأشكل بعضهم في خصوص المثال بأنّ النسبة بين عنوان مستحق الزكاة والخمس عموم من وجه، والمستحق إنّما هو العنوان دون الفرد فيجب الاحتياط، ولا يصير المورد بمجرد اتحاد الفرد الخارجي من موارد الأقل والأكثر. مستمسك العروة 9: 361.
[7] الشرائع 2: 13. التذكرة 10: 9.
[8] كشف الرموز 1: 446. والشهيد في حواشيه- نقله عنه في مفتاح الكرامة- 4: 150. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 3: 120.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست