responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 365
هذا مقتضى القاعدة، لكن ثبت بالنسبة لغسل الجنابة عند جميع الفقهاء [1] بل كلّ غسل واجب عند بعضهم كفاية نيته عن نية سائر الأغسال فهي كافية عنها ولو لم ينوها إجمالًا ولكن ذلك من باب الاكتفاء تعبّداً لا الامتثال عقلًا، وإنّما يعتبر امتثالًا بالنسبة لما نوى ولو إجمالًا [2]).
(انظر: غسل)
2- الصلاة:
الصلوات الواجبة أو المندوبة المتحدة في الصورة إذا اريد فعل المعيّن منها- كالظهر المتحد مع العصر أو نافلة الفجر المتحدة مع المطلقة- فلا مناص إلّا من تعيينه بالنيّة والقصد؛ لأنّها تتعيّن بذلك، فلا يكفي الإجمال في النية بقصد جامع الصلاة الرباعية أو الثنائية.
نعم مع وحدة الذمّة يمكن قصده إجمالًا بنية ما في الذمّة لتعيّنه في الواقع، فيمكن الاشارة إليه بهذا العنوان المجمل فانّه يكفي للتعيين [3]). وإن كان الظاهر من بعض القدماء لزوم التكرار مع قصدٍ معيّن [4]).
(انظر: صلاة)
3- الصوم:
إذا اشتغلت ذمّة المكلّف بصوم أيّام متعدّدة بتعدّد أسبابها كالنذر والكفارة، فلا يمكن امتثال المعيّن منها إلّا بقصده خاصة، ولا يكفي الإجمال إلّا مع وحدته لتعيّنه واقعاً، فيمكن قصد ما في الذمّة كما إذا علم بوجوب صوم عليه ودار أمره بين القضاء والكفارة.
(انظر: صوم)
4- يعتبر في الاحرام تعيين كونه لحج أو عمرة ، تمتع أو قران أو افراد، لنفسه أو نيابة ... فلو نوى الإحرام من غير تعيين بطل، إلّا بناء على القول بكونه عملًا مستقلًا كالوضوء لا أنّه جزء للنسك [5]).
نعم الظاهر من بعضهم كفاية التعيين الإجمالي حتى بأن ينوي الاحرام لما سيعيّنه من حج أو عمرة فانّه نوع تعيين، وأنّه فرق بين ما لو نوى مردداً مع ايكال‌
[1] قال السيد الخوئي [التنقيح 6: 70]: «الظاهر تسالمهم على أنّ غسل الجنابة مسقط عن الأغسال الواجبة وإن لم ينوها حال الاغتسال، بل قد نقل الإجماع على كفايته وإسقاطه لبقية الأغسال الواجبة على المكلّف. والوجه فيه أنّ ذلك هو القدر المتيقن من صحيحة زرارة؛ لأنّ موردها الجنب ...».
[2] العروة 1: 553- 557. 2: 160- 161. التنقيح في شرح العروة 6: 58- 59. 9: 354.
[3] الشرائع 1: 25.
[4] إشارة السبق: 100.
[5] العروة 4: 656.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست