responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 367
2- إجمال المالكين:
حكم بعضهم بلزوم تعيين المالكين في بعض الأحيان، كما إذا تصدّى للمعاملة وليّهما أو وكيلهما فانّه يجب عندئذ تعيين من يقع له البيع والشراء، فاذا لم يميّز ولو بالقرينة كان لغواً لمكان الإجمال الواقع فيه.
قال التستري: «إنّ هذه القاعدة جارية في كلّ عقد مستدلًا له بأنّه لولاه لزم صيرورة الملك بلا مالك معين في نفس الأمر» [1]).
واجيب عنه بأنّ مقتضى المعاوضة والمبادلة دخول كلّ من العوضين في ملك مالك الآخر، وإلّا لم يكن كلّ منهما عوضاً وبدلًا، وعلى هذا فالقصد إلى العوض وتعيينه يغني عن تعيين المالك.
نعم قد يكون الأعواض لكلّيتها مما لا يتشخّص إلّا باضافتها إلى مالكها كما في الذمم، فلا بدّ هنا من تعيين المالك ليتعيّن الذمّة المردّدة بين شخصين أو أكثر، فاجمال المالكين في نفسه غير مضرّ بالعقد [2]).
(انظر: عقد)
3- إجمال العوضين:
وهو إمّا عيناً أو صفة، والأوّل كقول القائل: بعتك أحد هذه الأشياء- لا على النحو الكلّي في المعيّن- أو زوّجتك أحد بناتي، أو أحدُ زوجاتي هي طالق، وهذا الإجمال مبطل للمعاملة بالضرورة [3]؛ لاشتراط تعيّن محل العقد ومعلوميته ولو لا ذلك لا يمكن ترتيب الآثار والأحكام المترتبة على ذلك، وفساده ظاهر بعد عدم الدليل على تأثير التعيين المتعقب [4]، بل قد يوجب عدم تعيين العوضين عدم تحقّق مضمون المعاملة والعقد حتى انشاءً كما إذا أهملا ثبوتا وحقيقة.

[1] مقابس الأنوار: 115.
[2] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 3: 299.
[3] المبسوط 4: 192، حيث قال: «إن قال: احدى ابنتي أو فقط فالنكاح باطل». التحرير 3: 409، حيث قال: «يشترط امتياز العقود عليها عن غيرها بالاشارة أو الاسم أو الصفة، فلو قال: زوّجتك احدى بناتي أو بنتي وله أكثر من واحدة بطل». التذكرة 1: 86، حيث قال: «بطل إجماعاً». وقد يعلل في النكاح بعدم التعيّن حتى في علم اللَّه والجامع بينهما وإن كان موجوداً، إلّا أنّه لا يصلح لترتّب آثار الزوجيّة عليه كوجوب المجامعة في كلّ أربعة أشهر أو الاتفاق وما شاكلهما. النكاح (الخوئي) 2: 199.
[4] مقابس الأنوار: 115.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست