responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 190
اجتماع الأمر والنهي‌ أوّلًا- التعريف:
مسألة اجتماع الأمر والنهي من المسائل التي تعرّض لها الفقهاء والعلماء منذ زمن طويل، حيث وقع البحث بينهم في إمكانه أو امتناعه.
ولا يقصد من هذا المصطلح إمكان اجتماع الأمر والنهي في عنوان واحد- حتى لو قلنا بعدم امتناع التكليف بالمحال كما تقوله الأشاعرة- حيث إنّ امتناع ذلك ليس من جهة متعلّق التكليف وعدم القدرة عليه ومفوّتية أو قبح التكليف به، بل من ناحية نفس التكليف؛ لأنّ الأمر والنهي بلحاظ مبادئهما الحقيقية أعراض متضادة، فيكون اجتماعهما على عنوان واحد من اجتماع الضدين وهو بنفسه محال، وهذا محلّ وفاق بين الجميع وليس محلّ بحث.
بل المقصود من الاجتماع في هذا البحث هو الالتقاء والانطباق في الصدق على شي‌ء واحد بين العنوان المأمور به والعنوان المنهي عنه، حيث يفرض تعلّق الأمر بعنوان كالصلاة وتعلّق النهي بعنوان آخر كالغصب وهو مباين مع الصلاة مفهوماً، ولكن قد يتفق أن يلتقي العنوانان في شي‌ءٍ واحد ويجتمعا فيه، كما في الصلاة في دار مغصوبة؛ وهذا الاجتماع يمكن أن يكون على نحوين:
1- الاجتماع الموردي:
ونعني به أن لا يكون هنا فعل واحد مطابقاً لكل من العنوانين، بل فعلان تقارنا في وقت واحد، أحدهما مطابق لعنوان الواجب والثاني مطابق لعنوان المحرّم، كما في مسألة النظر إلى المرأة الأجنبية أثناء الصلاة، فهنا لا مطابقة بين عنوان النظر وعنوان الصلاة، لا في العنوان ولا في المصداق؛ لأنّ فعل النظر غير أفعال الصلاة فلم ينطبق على فعل واحد.
وهذا النحو من الاجتماع لم يقل أحد بامتناعه، وليس هو محلّ البحث، فلو جمع المكلّف بين العنوانين بأن نظر إلى الأجنبية أثناء صلاته فقد عصى وأطاع في آن واحد، ولا تفسد صلاته.
2- الاجتماع الحقيقي:
ونعني به أن يكون الفعل الواحد مطابقاً لكلّ من العنوانين- ولو بالنظر العرفي والأولي- كما في مسألة الصلاة في المكان المغصوب‌
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست