responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 191
المشهورة، فلو صلّى في المكان المغصوب اجتمع العنوان المأمور به مع العنوان المنهي عنه في فعل واحد، والسجود على الموضع المغصوب تصرّف في الغصب فيكون محرماً، مع كونه سجوداً واجباً ومأموراً به في الصلاة، فيتّحد العنوانان على فعل ومصداق واحد.
وعليه فالبحث هنا هو البحث عن إمكان بقاء الأمر متعلّقاً بذلك العنوان المنطبق على ذلك الواحد، ويبقى النهي كذلك متعلّقاً بالعنوان المنطبق على ذلك الواحد، فيكون المكلّف مطيعاً وعاصياً معاً في الفعل الواحد، أو امتناع ذلك، فيكون المجمع للعنوانين إمّا مأموراً به فقط أو منهياً عنه فقط.
ثانياً- اجتماع الأمر والنهي مسألة اصولية:
اختلفت الأقوال في أنّ مسألة اجتماع الأمر والنهي هل هي مسألة اصولية أو كلامية أو هي من المبادئ الأحكامية (أي اللوازم والحالات المترتبة على الأحكام الشرعية) أو من المبادئ التصديقية والاستدلالية لبعض بحوث علم الاصول، أو أنّها من المسائل الفقهية، إلّا أنّ مختار معظم المتأخّرين من فقهائنا أنّها مسألة اصولية؛ لأنّ الامكان والامتناع ليس حكماً شرعياً لتكون المسألة فقهية، بل مسألة عقلية نظرية والتي يعبر عنها بالاستلزامات العقلية، تقع نتيجتها في طريق استنتاج حكم شرعي فرعي، وهو صحّة الصلاة مثلًا في الدار المغصوبة.
وكلّ مسألة تقع نتيجتها في طريق الاستنباط فهي مسألة اصولية، قال الشهيد الصدر: «إنّ الميزان لُاصولية المسألة هو أن يتوفر فيها ثلاث خصائص، وهي أن تكون مشتركة سيّالة في أكثر من باب فقهي، وأن تكون مرتبطة بالشارع لا أجنبية عنه، وأن تثبت الحكم الشرعي الكلّي بنحو الاستنباط، وكلّها مجتمعة في مسألتنا هذه» [1]).
ثالثاً- الأقوال في المسألة:
تعدّدت أقوال الفقهاء في مسألة اجتماع الأمر والنهي إلى ما يلي:
الأوّل: إمكان الاجتماع مطلقاً؛ وقد اختاره جملة من المتقدّمين وبعض‌
[1] بحوث في علم الاصول 3: 52.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست