المسألة في زمن حياة المكلّف، واخرى بعد وفاته؛ أمّا الصورة الاولى فقد اختلفت كلمات الفقهاء في المسألة على أقوال:
الأوّل: التخيير في تقديم أيّهما شاء، لأنّهما واجبان تعارضا، ولا مرجح لأحدهما، واحتمال التوزيع إنّما يكون إذا وفت حصّة الحجّ به، وأمّا مع عدمه فلا فائدة في التوزيع [1]).
الثاني: وجوب تقديم الدين، واختاره المحقق النائيني [2]).
الثالث: الجمع بين أداء الدين والحجّ إن أمكن- ولو ماشياً متسكّعاً- وإلّا فالتخيير، كما قال به السيد الخميني والگلبايگاني [3]، أو تقديم الدين كما ذهب إليه السيد البروجردي [4]).
وأمّا الصورة الثانية- قصور تركته عن الأمرين بعد وفاته- ففيها أيضاً أقوال:
أحدها: تقسيم المال بين الدين والحجّ بالسويّة، ويحجّ عنه بما يخصّه من الموضع الذي يمكن، وقد ذهب إليه الشيخ الطوسي [5]، والمحقق الحلّي [6] والسيد العاملي [7] وغيرهم [8]).
ثانيها: تقديم الحجّ، وقد اختاره المحقق البحراني [9] والمحقق الأردبيلي [10]) واستظهره السيد الخوئي [11]).
ثالثها: تقديم الدين، وذهب إليه بعض المعاصرين [12]).
ويأتي الكلام المتقدّم عند اجتماع الحجّ مع الزكاة أو الخمس في ذمة المكلّف، إلّا أنّه في الزكاة والخمس اتفق الفقهاء على تقديمها على الحجّ لو تعلّقا بالعين، كما أنّهما يقدّمان على ديون الناس.
(انظر: حجّ/ الاستطاعة للحجّ) [1] مستند الشيعة 11: 82. العروة الوثقى 4: 380. [2] العروة الوثقى 4: 380، (النائيني). [3] العروة الوثقى 4: 380، (الخميني، الگلبايگاني). [4] العروة الوثقى 4: 380، (البروجردي). [5] المبسوط 1: 301. [6] الشرائع 1: 229. [7] المدارك 7: 83. [8] المسالك 2: 151- 152. جواهر الكلام 17: 314. العروة الوثقى 4: 381. [9] الحدائق 14: 187- 188. [10] مجمع الفائدة 6: 110. [11] معتمد العروة (الحجّ) 1: 302- 303. [12] مناسك الحجّ (السيستاني): 39، م 75