responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 72
2- أخذ النفقة من بيت المال أو من الزكاة ابتداءً، فإن تعذّر فهو من الواجبات الكفائية، وإلّا صرفت النفقة عليه بقصد الرجوع مع الإمكان [1]، نظراً إلى أنّ الإنفاق على هذا العبد المعتق يكون من موارد الصرف في الرقاب؛ لكونه تحريراً لعمل الرقبة، وحيث لا يشترط في ذلك الفقر فلا يشترط في الصرف عليه عدم تمكّنه من التكسّب لنفسه مع خدمته للمستأجر.
واورد على هذين الوجهين بأنّه لا يشمل عنوان (في الرقاب) لمطلق التصرف على العبد حتى بعد تحريره، ومجرد بقاء عمله على الحالة السابقة لا يصيّره رقاً.
كما لا يصدق عنوان الفقير هنا؛ إذ الموضوع لجواز الصرف من بيت المال من كان فقيراً مع قطع النظر عن الصرف عليه، وهذا العبد ليس كذلك لتمكنه من التكسّب بارتفاع وجوب الخدمة عنه [2]).
3- ثبوت النفقة في كسبه مطلقاً وإن كان ذلك منافياً للخدمة [3]، كما قال في‌
[1] جامع المقاصد 7: 101- 102. وتبعه على ذلك النائيني في تعليقته على العروة الوثقى 5: 33.
[2] الإجارة (الشاهرودي) 1: 246، 251- 253.
[3] التحرير 3: 70، حيث قال «نفقة العبد إن كانت مشروطة على المستأجر فهي عليه كما كانت، وإلّا فهي على العبد، ولو افتقر إلى السعي لأجلها وكانت الإجارة مستوعبة فالوجه أنّها على العبد أيضاً، فإن أنفق عليه المستأجر أو المعتق أو استعان بالحاكم أو ببعض المسلمين، وإلّا سعى في قدر النفقة كلّ يوم وصرف باقيه إلى المستأجر. والأقرب احتساب ذلك الزمان على المستأجر على إشكال. وقال بعض الجمهور: النفقة على السيد فيما إذا لم يشترطها على المستأجر ... وليس بمستبعدٍ».
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست