responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 58
لقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» [1]).
إلّا أنّه خالف فيه الاسكافي [2] فأوجب المصالحة، والحلّي [3] حيث حكم ببطلان الشرط وصحة العقد، واستحقاق الاجرة المسمّاة، وكذا الشهيد فحكم بصحتهما معاً [4]).
واختلف المحقّقون في تحرير محل النزاع وتفسير كلام المشهور على وجوه:
فحمل تارة على فرض وقوع الإجارة على أصل العمل مع أخذ الوقت وعدم الاجرة بنحو الاشتراط، واخرى على أخذ الزمان قيداً في الإجارة، وثالثة على أخذ الوقت وعدمه مورداً للإجارة بنحو الترديد.
أمّا الوجه الأوّل: الإيجار على أصل العمل مع اشتراط خصوصية في العقد ثمّ اشتراط عدم الاجرة ثانياً مع فقدها، فحكموا ببطلان الشرط والعقد معاً وثبوت اجرة المثل.
كما قال المحقق النجفي «قلت: قد عرفت أنّ ظاهر الرواية وكلام الأصحاب عدم التعدّد في مورد الإجارة وأنّ ذلك إنّما ذكر على جهة الشرطية التي لا يقتضي التعدّد، وإلّا لما صحّ لهم الحكم بالصحّة مستندين فيها إلى عموم المؤمنون ونحوه» [5]).
واستدلّ لذلك أوّلًا- بمخالفة الشرط
[1] جواهر الكلام 27: 232- 233.
[2] نقله عنه في المختلف 6: 117. حيث قال: «قال ابن الجنيد: ولو استأجره على أن يبلغ به في خمسة أيّام بخمسين درهماً فإن لم يبلغها كان موضوعاً من الاجرة لكلّ يوم خمسة عشر درهماً فبلغه إلى المكان في مدّة لا تستغرق الحطيطة للُاجرة جاز، فإن استغرقت الحطيطة الاجرة أو كان الشرط عليه أنّه إن تأخّر عن شرطه لم يكن له اجرة كان الحكم في ذلك الصلح، ولا تسقط الاجرة كلّها ولا يأخذ جميعها».
[3] السرائر 2: 469- 470. حيث قال: «لأنّ اللَّه تعالى قال «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» وهذا عقد فيحتاج في فسخه إلى دليل، وإلّا فالشرط إذا انضمّ إلى عقد شرعي صحّ العقد وبطل الشرط، إذا كان غير شرعي، وأيضاً فلا دليل على ذلك من كتاب ولا سنّة متواترة ولا إجماع منعقد».
[4] اللمعة: 156. حيث قال: «لو جعل اجرتين على تقديرين كنقل المتاع في يوم بعينه بأُجرة وفي آخر باخرى أو في الخياطة الروميّة وهي التي بدرزين والفارسية وهي التي بواحد فالأقرب الصحة، ولو شرط عدم الاجرة على التقدير الآخر لم يصح في مسألة النقل، وفي ذلك نظر؛ لأنّ قضيّة كلّ إجارة المنع من نقيضها فيكون قد شرط قضيّة العقد فلم تبطُل في مسألة النقل أو في غيرها».
[5] جواهر الكلام 27: 234. ونحوه في مستند العروة (الإجارة): 106- 107. العروة الوثقى 5: 24، تعليقة الخميني، الگلبايگاني.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست