responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 57
بين العقد والشرط وإمّا إلى عدم جدية العقد.
وقد يقال بأنّ مرجع ذلك في إجارة الأعيان إلى الإعارة بناءً على عدم اختصاصها بلفظ، بل ولا على لفظ مطلقاً، ولا شك أنّ اشتراط عدم الاجرة صريح في الإذن في الانتفاع من غير عوضٍ باللفظ فضلًا عن القرينة، فلا يترتب عليه ثبوت اجرة [1]، وفي إجارة الأعمال إلى الإذن في العمل بغير اجرة كما قال المحدّث البحراني: «لقائل أن يقول انّ مرجع هذا الكلام إلى التبرّع بالعمل، فلا أثر لقبول المستأجر ولا إذنه الذي هو شرط في صحّة العقد. وأيضاً فإنّ هذا الشرط منافٍ لمقتضى معنى آجرتك كما تقدم في تعريف الإجارة ... فالأظهر أنّه ليس بعقد فاسد، بل إذن في العمل بغير اجرة، وإلّا فلا معنى لهذا اللفظ، بل لا يمكن أن يتلفّظ به عالم عاقل إلّا أن يقصد التجوّز بلفظ آجرتك وإخراجه عن معناه» [2]).
إلّا أنّ هذا لو سلم عرفيّته بهذا النحو فهو خارج عن الفرض [3]).
وأمّا الفرض الثاني:
- وهو اشتراط عدم الاجرة فيما لو خالف الشرط في العقد كما لو استأجر دابة أو شخصاً ليوصله إلى موضع معيّن في وقت معيّن، فاشترط عليه أنّه إن لم يوصله في الموعد أو المكان المقرر فلا يعطيه الاجرة- فالمشهور [4]) بطلان العقد والشرط معاً، وثبوت اجرة المثل، بل عليه دعوى عدم الخلاف [5]).
كما قال المحقق النجفي: «لو شرط سقوط الاجرة إن لم يوصله فيه لم يجز وفاقاً للمشهور نقلًا وتحصيلًا؛ لكونه شرطاً منافياً لمقتضى الإجارة؛ إذ مرجعه إلى استحقاق ذلك العمل عليه بعقد الإجارة بلا اجرة، فيكون نحو قولك: آجرتك بلا اجرة، وبفساده يفسد العقد، كما هو الأصح، وإليه أشار أبو جعفر عليه السلام في خبر الحلبي ... وكان له حينئذٍ اجرة المثل؛
[1] المسالك 5: 184.
[2] الحدائق 21: 575.
[3] بحوث في الفقه (الإجارة): 101.
[4] النهاية: 448. القواعد 2: 284. جامع المقاصد 7: 107. المسالك 5: 181. المفاتيح 3: 109، حيث قالا: «إنّه قول الأكثر». العروة الوثقى 5: 24، حيث قال: «إنّه المشهور».
[5] الرياض 9: 206. وفي مجمع الفائدة (10: 45) أنّه احتمل عدم الخلاف.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست