responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 426
ب- لو اختلفا في مدة العقد من حيث التعيين وعدمه بأن قال المالك مثلًا:
(آجرتك كلّ شهر بدرهم) من غير تعيين فقال المستأجر: (بل سنة بدينار) فانّه بناءً على بطلان الإجارة مشاهرةً، فالمسألة ترجع إلى الخلاف في فساد العقد وصحته فهل يقدّم قول المستأجر بلحاظ كونه مدّع للصحة ولموافقتها للأصل، أو يقدّم قول المالك لادعاء المستأجر أمراً زائداً وهو استئجار سنة بدينار والمالك ينكره؟
قال العلّامة: «في تقديم قول المستأجر نظر، فإن قدّمنا قول المالك فالأقوى صحة العقد في الشهر الأوّل، وكذا الإشكال في تقديم قول المستأجر لو ادّعى اجرة معلومة أو عوضاً معيّناً وأنكر المالك التعيين فيهما- بحيث لزم الغرر والجهالة- فالأقوى التقديم فيما لم يتضمن دعوى» [1]).
ولعلّ الوجه في صحة العقد في الشهر الأوّل هو اشتمال دعوى المستأجر على أمرين: الصحة وخصوص ذلك التعيين- أي السنة مثلًا- فإذا قدّمنا قول المالك في دعواه ذلك وجب انتفاءه بيمينه. وأمّا القدر المتفق عليه بينهما وهو تعيين الاجرة كشهر بدرهم- إن كان تصريف الدينار اثنا عشر درهماً- فإنّ الاختلاف لا يكون إلّا في صحة وفساد العقد، فيقدّم قول المستأجر بيمينه [2]).
هذا، ولكن ضعّف الاحتمال المذكور بأنّ المتنازع فيه عقد واحد، فإذا حكم بفساده لحلف المالك على عدم تعيين المدة فيه انتفى، وتنتفي معه الامور التي تضمّنها وهي إجارة الشهر وغير ذلك [3]).
ويمكن أن يقال: أنّ كلا الطرفين متفقان على وقوع الإجارة على سنة بدينار، إمّا ابتداءً أو من خلال الإجارة مشاهرةً، فإنّها تشمل السنة أيضاً كل شهر منها بدرهم، والذي يكون مجموعه بدينار فانشاء الإجارة على هذه المدة بدينار أصله مسلّم، وإنّما الاختلاف في أنّه هل وقع ضمن عقد صحيح أو فاسد فيكون المقام من مصاديق الفرع الرابع المتقدم، والذي حكم فيه بأنّ القول قول المستأجر المدعي للصحة.

[1] القواعد 2: 310.
[2] انظر: الإيضاح 2: 283.
[3] جامع المقاصد 7: 309.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست