responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 425
لإجماع الفرقة على ردّ كل مشتبه إلى القرعة [1]).
وقال في موضع آخر بالتحالف: «إن لم يكن بيّنة أصلًا فلا يخلو إمّا أن يكون التحالف عقيب العقد أو بعد المدّة، فإن تحالفا عقيب العقد ينفسخ العقد بحكم الحاكم، وإن تحالفها بعد انقضاء المدة فيجب على المكتري اجرة المثل» [2]).
وهذا ظاهر في أنّه من التداعي والتحالف، وقد ذهب إليه جملة من الفقهاء نظراً إلى أنّ الإجارة أمر وجودي يدّعي كل منهما تحققها ضمن حدّ معين وفي كمية خاصة من المنفعة فيندرج في باب التداعي المحكوم بالتحالف.
قال العلّامة في بعض كتبه: إذا ادعى المالك أنّها سنة واحدة بدينار وقال المستأجر بأنّها سنتان بدينار فالأقرب التحالف؛ لأنّ كلّ منهما مدعٍ ومنكر، ولا اتفاق بينهما على أمر واحد، فإن تحالفا قبل مضي شي‌ء من المدة فسخ العقد ورجع كلّ منهما في ماله، وإن رضي أحدهما بما حلف عليه الآخر اقرّ العقد الذي يدعيه الحالف، وإن كان التحالف بعد المدة أو شي‌ء منها سقط المسمّى ووجبت اجرة المثل ما لم تزد عمّا يدعيه المالك أو تنقص عما يدعيه المستأجر [3]).
وذهب إلى التحالف أيضاً المحقق الكركي والشهيد الثاني [4]).
واحتمل في القواعد في فرض التحالف استحقاق المستأجر المنافع سنة بالنسبة لفرض الدينار؛ لتوافقهما على وقوع الإجارة سنة، ولأنّ اجرتها لا تنقص عن نصف دينار، فإن ثبت ذلك فلا دليل على نفيه [5]).
وقال في كشف اللثام بأنّه إذا نكلا معاً عن التحالف: «اقتسما شهراً من شهرين، بأن تكون الدار عند المستأجر شهراً ونصفاً ويسقط ربعها من المستأجر، وإن كان النزاع بعد الشهرين المذكورين فإنّ للمالك في نصف شهر اجرة المثل»» ).
واحتمل المحقق النجفي القول بالقرعة بلا يمين، وعدم الرجوع إلى التنصيف؛ لعدم شمول دليله للفرض [7]).
ولكن مشهور المتأخّرين ما تقدم من أنّه ليس من التحالف بل من المدعي والمنكر، حيث إنّ الإجارة على المدة والمنفعة أو العمل الأقل متيقن وكذلك ملكية المستأجر للمنفعة الأقل، وإنّما الخلاف في ملكية الزائد على هذا المقدار فيدعيها المستأجر وينكرها المالك فيكون من المدعي والمنكر.
نعم لو كان المالك مدّعياً للزيادة في المدّة والمستأجر مدّعياً للأقل بنفس الاجرة- وإن كان هذا الفرض نادراً- كان من تعارض الإقرارين والاعترافين ولم يكن من المدعي والمنكر كما تقدم بيان مثله سابقاً.

[1] الخلاف 3: 521، م 10. المبسوط 3: 265- 266.
[2] المبسوط 8: 263.
[3] القواعد 2: 308- 309. التحرير 3: 131- 132.
[4] انظر: جامع المقاصد 7: 292. حاشية الارشاد (غاية المراد) 2: 325.
[5] القواعد 2: 309. انظر: جامع المقاصد 7: 295.
[6] كشف اللثام 10: 224.
[7] جواهر الكلام 40: 462.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست