responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 418
يقتضي تنقيح ما هو مقتضى الأصل بحسب النتيجة والأثر الشرعي المترتّب في المسألة؛ ليرى هل أنّ قول أحدهما هو الموافق مع الأصل فيكون هو المنكر ومقابله المدعي، أو أنّ قول كلٍ منهما مخالف مع الأصل، فيكون من التداعي فيجب التحالف أيضاً.
وتحقيق ما هو الحق في البحث الأوّل متروك إلى محلّه في مصطلح (مدّعي ومنكر).
وإنّما المهم هنا بحث الأمر الثاني: أي تشخيص ما يقتضيه الأصل العملي الجاري في المقام، فهل يقتضي نفي اشتغال ذمة المتصرف بالاجرة أو يقتضي العكس؟
ومحل البحث فيما إذا وقع التنازع والدعوى بعد استيفاء المتصرف للمنفعة بتمامها أو بمقدار منها، وأمّا إذا كان ذلك قبل استيفاء شي‌ء من المنفعة فإذا تحالفا- بناءً على كونه من التداعي أو لم يثبت دعوى الإجارة- فالنتيجة جواز استرداد المالك للعين كما لا يثبت الاجرة على المتصرّف [1]؛ لاستصحاب عدم الإجارة النافي لحق الاجرة على المتصرّف- إذا كان المالك هو المدّعي للإجارة- أو النافي لاستحقاق المتصرّف للمنفعة بالاجرة- إذا كان هو المدعي لها- فيحق للمالك استرداد العين قبل أن يتصرّف فيها المتصرف، ولا يعارض باستصحاب عدم العارية؛ لأنّه لا يثبت استحقاق المالك للُاجرة، أو استحقاق المتصرّف للمنفعة بها كما هو واضح.
فمحلّ الكلام ما إذا كانت الدعوى بعد الاستيفاء للمنفعة كلًا أو بعضاً، ويكون الأثر والنتيجة الشرعية المنظور إليها استحقاق المالك لُاجرة المنفعة المستوفاة من قبل المتصرّف وعدمه.
وهنا تارة يكون مدعي الإجارة هو المتصرّف، واخرى يكون المالك، فإن كان الأوّل خرج ذلك عن باب الدعوى واندرج في باب تعارض الاقرارين [2]؛ إذ لا يدعي أي منهما شيئاً على الآخر، بل يعترف كل منهما بشي‌ء على نفسه حيث يعترف‌
[1] انظر: المبسوط 3: 51. الخلاف 3: 388- 389، م 3، 4. الغنية: 276. الشرائع 2: 174- 175. التذكرة 2: 330 (حجرية). الروضة 4: 272. المسالك 5: 165. جواهر الكلام 27: 198.
[2] انظر: مستند العروة (الإجارة): 426.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست