الفصل السادس الاختلاف والتنازع
أوّلًا- التنازع في نفس العقد:
ويقع البحث فيه ضمن الموارد التالية:
الأوّل- التنازع في وقوع الإجارة:
إذا اختلف مالك العين مع غيره في وقوع عقد الإجارة عليها فادعى الغير الإجارة وأنكره المالك أو بالعكس فالقول قول المنكر لو لم يكن للمدعي بينة، فيحلف المنكر على عدم الإجارة [1]). وهذا الحكم في الجملة متفق عليه نصاً وفتوى [2]).
ثمّ إن كان النزاع قبل استيفاء المنافع رجع كلّ مال إلى صاحبه، وإن كان بعده فلا يخلو إمّا أن يكون المدعي هو المالك أو المتصرّف، فهنا صورتان: [1] الغنية: 276. الشرائع 2: 189، حيث قال: «إنّه يقدم قول المالك» ويحتمل أنّه أراد خصوص المالك المنكر. التذكرة 2: 330 (حجرية). جامع المقاصد 7: 287. المسالك 5: 231. مجمع الفائدة 10: 84. الحدائق 21: 634. الرياض 9: 220- 221. جواهر الكلام 27: 341. العروة الوثقى 5: 118، م 1. مستمسك العروة 12: 157. مستند العروة (الإجارة): 420. [2] الحدائق 21: 634. وفي مفتاح الكرامة (7: 280). الرياض (9: 221). جواهر الكلام (27: 241) أنّه لا خلاف فيه.