responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 387
3- الفسخ بعد الاستيفاء:
إذا فسخ العقد بعد استيفاء منفعة العين أو مضيّ المدة عند المستأجر أو بعد العمل رجع المؤجر بالاجرة المسمّاة، وعليه دفع اجرة المثل لما استوفاه [1]؛ لأنّ استيفاء المنفعة أو العمل إنّما وقع على نحو الضمان، فإذا بطل ضمانه للمسمّى تعيّن عليه اجرة المثل. والظاهر أنّ ذلك مما لا إشكال فيه ولا خلاف، بل قيل: إنّ الضمان هنا أولى منه مع فساد العقد بقاعدة ما يضمن [2]).
ثالثاً- انفساخ الإجارة:
ظاهر كلمات مشهور الفقهاء [3] تملّك المؤجر للُاجرة كاملة من حين العقد، وأنّ الاجرة ترجع إلى المستأجر من حين التلف قبل القبض أو بعده أو في أثناء المدة، كما هو الحال عندهم في تلف المبيع قبل القبض، لا أن يكون التلف كاشفاً عن بطلان العقد وعدم ملكيتها منذ البدء؛ لظهور تعبيرهم بانفساخ الإجارة في الصحة إلى حين التلف، ولعلّ ذلك مبني على أنّ للمنفعة المستقبلية وجود اعتباري إن كانت العين قابلة بطبعها لذلك، وكانت الملكية متعلّقة بها من أوّل الأمر ولو لم تكن متحققة في العين في الاستقبال لتلف أو إتلاف.
هذا، ولكن ذهب السيد اليزدي وغيره [4] إلى أنّه مع التلف ينكشف عدم كون المؤجر مالكاً للمنفعة إلى حين إتمام المدة، فلا ينتقل ما يقابل المتخلّف من الأوّل إليه. وهناك فرق واضح بين تلف المبيع قبل القبض وتلف العين هنا؛ لأنّ المبيع حين بيعه كان مالًا موجوداً وقد قوبل بالعوض، وأمّا المنفعة في المقام فانّها لم تكن موجودة حين العقد حتى في علم‌
[1] العروة الوثقى 5: 130.
[2] مستمسك العروة 12: 208.
[3] العروة الوثقى 5: 43، م 7. مستند العروة (الإجارة): 182. انظر: المبسوط 3: 223، حيث قال: «إن تلف قبل القبض فإنّ العقد ينفسخ بتلف المعقود عليه كما لو اشترى فتلف في يد البائع قبل القبض، وإن تلف بعد القبض قبل استيفاء المنفعة فانّه تنفسخ الإجارة، وإذا استوفى بعض المنفعة ثمّ تلف ... فلا خلاف في أنّ العقد فيما بقي يبطل، وفيما مضى لا يبطل عندنا». القواعد 2: 289، حيث قال: «لو تلفت العين المستأجرة في الأثناء انفسخت في الباقي». جامع المقاصد 7: 93، 140.
[4] العروة الوثقى 5: 43، م 7. مستند العروة (الإجارة): 183.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست