responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 386
الاستحقاق لا أنّه أتلف عليه المال [1]).
وقد يقال: إنّ فوات فرصة العمل على الأجير وشروعه في العمل، وهو المجموع للمستأجر كان بأمره وبمقتضى الإجارة، فيكون مضموناً عليه بقيمته وإن لم يكن مضموناً بالعقد، فذهاب هذه الفرصة عليه هدراً خلاف المرتكز العقلائي الممضى شرعاً.
الفسخ في أثناء ما يجب اتمامه:
إن كان العمل مما يجب إتمامه بعد الشروع فيه- كما في الحج بناءً على وجوب اتمامه، أو الصلاة بناءً على حرمة قطعها- فهل يكون حكم الفسخ في أثناء هذه الأعمال كالفسخ بعد العمل أم لا؟
فيه وجهان، ذهب السيد اليزدي [2] إلى الأوّل، نظراً إلى أنّ الأمر من موجبات الضمان بالسيرة العقلائية، بلا فرق بين تعلّق الأمر بتمام العمل أو بالشروع في عملٍ لا بدّ من إتمامه شرعاً [3]).
بينما ذهب السيد الحكيم والمحقق الخوئي في تعليقته على العروة [4]) إلى الثاني، نظراً إلى عدم استحقاق وجوب إتمام العمل عليه بالإجارة، بل هو تكليف مستقل، فلا وجه لضمان ما بقي خصوصاً فيما لو كان الفاسخ هو الأجير.
ولكن المحقق الخوئي ذهب في شرحه على العروة [5] إلى نفس ما اختاره صاحب العروة من استحقاق اجرة المثل؛ لأنّ ما لا بد منه شرعاً من قبيل ما لا بد منه عقلًا وتكويناً، فكما يكون شروعه بأمر المستأجر كذلك يكون اتمامه مستنداً إلى أمره بمقتضى اللابدّية التكوينية أو الشرعية.
ولا يفرّق في ذلك بين كون العمل بنحو المجموعية أو الانحلالية وإن كان قد فصّل بعضهم بينهما في المقام أيضاً [6]).

[1] انظر: مستمسك العروة 2: 211. مستند العروة (الإجارة): 481.
[2] العروة الوثقى 5: 131.
[3] مستند العروة (الإجارة): 478.
[4] مستمسك العروة 12: 209. العروة الوثقى 5: 131، تعليقة الخوئي.
[5] مستند العروة (الإجارة): 478.
[6] العروة الوثقى 5: 131.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست