responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 369
أراد المستأجر رفع اليد عنها [1]).
ولكن ذهب بعض الفقهاء إلى لزوم الإجارة بدخول الشهر إلى آخره، وأنّه ليس لأحدهما الفسخ في أثنائه إلّا بخروج الشهر ما لم يدخل في الثاني [2]).
الثاني- انقضاء الإجارة باستيفاء المنفعة:
إذا كانت منفعة العين المستأجرة معلومة في نفسها لا بلحاظ الزمان فإنّ الإجارة تنقضي باستيفاء تلك المنفعة. وفي حكمه ما لو أتلف المستأجر العين المستأجرة فإنّ ذلك بحكم الاستيفاء أيضاً [3]).
وكذا لو أتلفها المؤجر أو أجنبي- وقلنا بعدم انفساخ الإجارة بذلك كما عليه المشهور [4])- فإنّ المستأجر يكون بالخيار بين الفسخ والإمضاء، إلّا أنّه لو اختار إبقاء العقد رجع على المتلف بأُجرة مثل المنفعة التالفة، وبذلك تنقضي الإجارة [5]).
الثالث- انقضاء الإجارة بأحد الأمرين‌ (انقضاء المدّة أو استيفاء المنفعة):
لو قدّرت المنفعة في الإجارة بالمدّة ونفس تلك المنفعة، كما لو استأجر الدابة ليوم معيّن لحمل متاع معيّن أو استأجر خياطاً لخياطة ثوب معيّن في مدّة وقلنا بصحة الإجارة فيما لو اخذت المدّة على وجه الظرفية وتعدد المطلوب [6])- بأن كان المقصود تعيّن المنفعة مثلًا- أو حتى فيما إذا كانت المدة مأخوذة على نحو التطبيق مع العلم بامكان تحقق ذلك [7]).
وحينئذٍ فإن حصلت المنفعة قبل انتهاء المدة استحق المؤجر المنفعة وانقضت الإجارة، ولم يكن للمستأجر الاستيفاء بعد ذلك [8]).

[1] مجمع الفائدة 10: 23- 24، 44. كفاية الأحكام 1: 656. الحدائق 21: 569. المنهاج (الحكيم) 2: 108، م 6.
[2] الكافي في الفقه: 349. المهذب 1: 473. الغنية: 286. إصباح الشيعة: 276.
[3] العروة الوثقى 5: 51، م 13.
[4] المنهاج (الحكيم) 2: 117- 118، م 26.
[5] انظر: مستند العروة (الإجارة): 194.
[6] التذكرة 2: 301 (حجرية). المسالك 5: 189. مجمع الفائدة 10: 13. الرياض 9: 210. جامع الشتات 3: 418. العروة الوثقى 5: 14- 15، م 5.
[7] التحرير 3: 77- 78. المسالك 5: 189. جواهر الكلام 27: 262. العروة الوثقى 5: 15، م 15. بحوث في الفقه (الإجارة): 128. مستند العروة (الإجارة): 67.
[8] جواهر الكلام 27: 262.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست