responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 368
الفصل الخامس في الانقضاء والفسخ والبطلان‌ أوّلًا- انقضاء مدّة الإجارة:
تنقضي الإجارة بعدة امور:
الأوّل- الانقضاء بالمدّة المعيّنة:
تنقضي الإجارة بانقضاء المدّة إذا كانت معلومة من حيث المبدأ والمنتهى، فيجب على المستأجر أن يرفع يده عن العين المستأجرة بعد انقضاء المدّة، إلّا فيما إذا كان له حق في إبقائها عنده كما لو كان له حق السرقفلية أو طرأ ما يوجب تمديد المدّة- كما لو استأجر الأرض للزراعة في مدة معيّنة فتأخّر الزرع لتغيّر الطقس مثلًا- فإنّ له حينئذٍ حق الإبقاء على خلاف فيه كما تقدم سابقاً.
(انظر: الأحكام التبعية)
وكذا تنقضي الإجارة بانقضاء مدّة يمكن استيفاء المنفعة فيها وتسلّم العين المستأجرة، إلّا أنّه لم يستوفها أو سلّم المؤجر العين ولكن المستأجر لم يتسلّم.
هذا إذا كانت العين المستأجرة شخصية.
وأمّا إذا وقعت على كلّي وعيّنت في فردٍ وتسلّمها المستأجر فالحكم ما ذكرنا مع تعيين الوقت وانقضائه [1]).
أمّا مع عدم تعيين الوقت فقال السيد اليزدي بعدم استقرار الاجرة المسمّاة وبقاء الإجارة مع ضمانه لُاجرة المثل لتلك المدّة لتفويته المنفعة على المؤجر.
هذا ولكن ذهب أكثر المعلّقين على العروة إلى عدم الفرق بين العين الشخصية والكلّية من هذه الجهة بعد ما كان التعيين بيد المؤجر [2]). وقد تقدم تفصيل ذلك في الأحكام التبعية والالتزام بالتسليم.
أمّا إذا كانت الإجارة غير محدّدة بمدّة، كما لو استأجر الدار كلّ شهر بدرهم وقلنا بصحة ذلك فإن كان المراد استئجارها كلّ شهر أراده المؤجر فالإجارة تنقضي لو أراد المؤجر أخذها من يد المستأجر. وكذا لو كان المراد إجارتها مدّة يريد المستأجر سكنى الدار فيها فإنّ الإجارة تنقضي لو
[1] العروة الوثقى 5: 38، م 1.
[2] انظر: العروة الوثقى 5: 38- 39. وتعليقاتها.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست