responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 356
صح، ولكن هل يلزم ذكر مقدار الزرع والغرس بحيث تبطل الإجارة مع فقد التعيين، أو لا يلزم ذلك بل يكون المستأجر مخيّراً بينهما، أو يحكم بالتنصيف في استيفاء المنفعتين؟
اختار الشيخ في المبسوط القول بالبطلان فقال: «إذا أكراه أرضاً على أن يزرعها ويغرسها ولم يعيّن مقدار كلّ واحد منهما لم يجز ... [وهو] الأقوى؛ لأنّ ذلك مجهول لا يجوز العقد عليه» [1]، وذكر نحوه في الخلاف [2]).
وتبعه عليه ابن زهرة والحلّي [3]، بل قوّى العلّامة احتماله في التحرير [4]، وذهب في القواعد [5] إلى التنصيف، وقوّاه الفخر [6] والمحقق الثاني [7]؛ نظراً إلى أنّه استأجرها لمنفعتين لا لأحدهما. والمتبادر من اللفظ التشريك؛ لأنّ مقتضى الإجارة لهما شمول المنفعة المطلوبة بالإجارة لكلّ واحدة منهما. وأمّا التشريك مع الإطلاق فيحمل على التساوي؛ لاستحالة الترجيح بلا مرجح، فعند الجمع يجب التنصيف.
نعم، قال فخر المحققين: «له أن يزرع للجميع، ولا يجوز غرس الجميع لجواز العدول من الغرس إلى الزرع دون العكس» [8]).
وذهب العلّامة في التذكرة إلى التخيير؛ لأنّ استيفاء المنفعتين معاً من جميع الأرض غير ممكن فيكون ذلك موكولًا إلى اختياره، فكأنّه قال: لتفعل بها ما شئت من الجنسين كما لو قال: لتزرعها ما شئت، وقد صح فليصح هذا؛ إذ ليس اختلاف الجنسين إلّا كاختلاف النوعين، فله أن يغرسها كلّها وأن يزرعها جميعها أو أن يزرع بعضاً ويغرس بعضاً [9]).
تقدير منافع الأرض‌ بالزمان:
صريح كلام الفقهاء أنّ منفعة الأرض تتقدّر بالمدة، قال الشيخ: «المنفعة تصير معلومة بالتقدير؛ لأنّه لا يمكن مشاهدتها
[1] المبسوط 3: 264.
[2] الخلاف 3: 519، م 7.
[3] الغنية: 289. السرائر 2: 464.
[4] التحرير 3: 100.
[5] القواعد 2: 299.
[6] الايضاح 2: 269.
[7] جامع المقاصد 7: 212.
[8] الإيضاح 2: 269.
[9] التذكرة 2: 307 (حجرية).
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست