responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 355
«لا بأس أن يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثمّ يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح فيها شيئاً» [1] حيث لم يشترط فيها التعيين- وبأنّ ذلك في قوّة النص على عموم المنافع [2]).
قال الشهيد الثاني في كتاب المزارعة:
«إذا أطلق المزارعة ... تخيّر ... لدلالة المطلق على الماهية من حيث هي، وكلّ فرد من أفراد الزرع يصلح أن يوجد المطلق في ضمنه وأولى منه لو عمّم ...
لدخول المالك على أضرّ الأنواع من حيث دخوله في الإطلاق، فلا غرر كما لو عمّم» [3]).
بل قد حكى بعضهم الشهرة والإجماع على الصحة في المزارعة [4]).
نعم، احتمل العلّامة في التذكرة [5] من المزارعة قويّاً وجوب التعيين؛ لتفاوت ضرر الأرض باختلاف جنس المزروعات.
أمّا لو قصد أحد المنافع بنحو الترديد كما لو استأجرها للزرع أو الغرس بطلت عند بعض الفقهاء.
قال في التذكرة: «لو قال: آجرتكها لتزرعها أو تغرسها أو تبني فيها فإن قصد التخيير جاز، وإن قصد التفصيل لم يصح؛ لأنّه لم يعيّن أحدهما، فأشبه ما لو قال:
بعتك أحد هذين العبدين» [6]).
وقال المحقق الثاني: «المراد هنا إذا آجره لأحدهما مبهماً، ولو آجره لينتفع بما شاء منهما صح؛ لأنّ الإجارة حينئذٍ للقدر المشترك بينهما، بخلاف صورة الإبهام» [7]). هذا ولكن استوجه بعض الفقهاء صحة الإجارة هنا [8]).
وقد تعرضنا لذلك سابقاً في مباحث الترديد في متعلّق الإجارة لدى البحث في أصل مباحث المعلومية، فراجع.
ولو استأجر الأرض للزرع والغرس‌
[1] الوسائل 19: 129، ب 22 من الإجارة، ح 2.
[2] الإيضاح 2: 268. جامع المقاصد 7: 212.
[3] المسالك 5: 19- 02.
[4] انظر: كفاية الأحكام 1: 637، وفيه الشهرة فقط. مفتاح الكرامة 7: 219.
[5] التذكرة 2: 340 (حجرية).
[6] التذكرة 2: 307 (حجرية). وانظر: القواعد 2: 299. التحرير 3: 99- 100.
[7] جامع المقاصد 7: 212.
[8] مناهج المتقين: 311.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست