responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 297
إلّا أنّ الشهيد الصدر لم يوافق عليه؛ لعدم صدق التبرّع أو الدين، فحكم ببطلان الإجارة، نظراً إلى عدم صدور ذلك العمل خارجاً من الأجير [1]).
أمّا إذا فعله غيره لا بقصد التبرّع عن الأجير فقد ذهب السيد اليزدي [2] إلى عدم استحقاق الأجير الاجرة المسماة؛ نظراً إلى عدم انطباق ما في الذمة عليه؛ لعدم القصد، فتنفسخ الإجارة حينئذٍ لفوات المحل، وتبعه على ذلك بعض الفقهاء [3]).
هذا ولكن فصَّل المحقق الخوئي بين حصول التبرّع قبل مضي زمان يمكن صدور العمل فيه من الأجير فيتجه حينئذٍ القول بالانفساخ لكشف التبرّع عن عدم قدرة الأجير من الأوّل وأنّه لم يكن مالكاً لهذه المنفعة ليملّكها، وبين حصوله بعد مضي زمان يمكن صدور العمل فيه من الأجير سواء كانت الإجارة مطلقة أو محدّدة بزمان خاص موسّع- كالخياطة خلال الاسبوع- فيكون من سنخ العجز الطارئ؛ لعدم وجود مقتضٍ للانفساخ بعد أن كان العمل مقدوراً بعد العقد، والأجير إنّما أخّره لكون وقت الإجارة موسّعاً مثلًا، فيكون حينئذٍ مديناً بالعمل، كما أنّ المستأجر مدين أيضاً بالاجرة، ولكن يثبت الخيار له بملاك تعذّر التسليم، فله أن يسترجع المسمّى أو يمضي المعاملة ويطالب بأُجرة المثل [4]).
والتفصيل المذكور لا يخالف المشهور إن كان متعلّق الإجارة العمل في الذمة. أمّا في الإجارة على العمل الخارجي فقد تقدم عن المشهور أنّ عدم أداء الأجير للعمل الخارجي موجب لانفساخ العقد لا الخيار.
هذا كلّه فيما إذا لم يستند عمل الغير إلى المالك بأمرٍ منه أو إجارة، أمّا إذا استند إليه فقد صرّح السيد الحكيم ببطلان الإجارة واستحقاق الغير على المالك اجرة المثل، وإن كانت الإجارة الثانية باطلة؛ لعدم إمكان الوفاء بها بعد صحة الاولى [5]).
ولكن ذهب المحقق الخوئي والشهيد
[1] المنهاج (الحكيم) 2: 135، التعليقة رقم 74.
[2] العروة الوثقى 5: 80- 81.
[3] وسيلة النجاة 1: 474، م 33. مستمسك العروة 12: 98.
[4] مستند العروة (الإجارة): 297- 298.
[5] المنهاج (الحكيم) 2: 135- 136، م 76.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست